نشرت الجريدة الرسمية في عددها الجديد تفاصيل قرار منح تأشيرة ورخصة الإقامة البلاتينية في مملكة البحرين، والصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب القرار، فإن من أبرز مميزات «الإقامة البلاتينية» أن يُتاح لحامل الرخصة مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها، بالإضافة إلى تملّك العقارات المبنية والأراضي في جميع مناطق البحرين، باستثناء المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بعد موافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى حصول رخصة دخول وإقامة للزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين.
ونصّت المادة السادسة من القرار على إلغاء رخصة «الإقامة البلاتينية» في 3 حالات، هي: إذا كان في استمرار إقامته ما يضرّ بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية، وإذا ثبت أنه حصل على رخصة الإقامة بناءً على معلومات كاذبة أو مستندات غير صحيحة، وإذا خالف أي حكم من أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة).
وأضافت: «وعليه فإنه إذا ألغيت رخصة الإقامة وفقًا لأحكام هذه المادة، ألغيت معها رخصة إقامة المُعال (الزوجة أو الزوج، الأولاد والوالدين)».
وبحسب المادة (7)، إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة وفقًا لأحكام هذا القرار، مُنح من ألغيت عنه وزوجه وأولاده ووالديه مهلة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بإلغائها لمغادرة مملكة البحرين. ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مد هذه المدة حتى يتمكن من تصحيح وضع إقامته أو تصفية أعماله ومغادرة مملكة البحرين.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تصدر شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بعد موافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأشيرة دخول ورخصة إقامة بلاتينية للحاصل على رخصة الإقامة الذهبية، شريطة ألا تقل مدة إقامته بمملكة البحرين عن 15 سنة، وألا يقل متوسط الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن 4000 دينار خلال خمس السنوات الأخيرة من إقامته، كما تصدرها لمن يرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منحه إياها.
ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز إلغاء رخصة الإقامة الممنوحة وفقا لأحكام هذا القرار إلا بموافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار.