حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حركة جعفر الخابوري الاسلاميه

احدر ان يصيبك فيروس الحقيقه فتشقى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المحكمة ترفض رفع منع السفر عن خليل المرزوق وتستدعي الشهود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
جعفر الخابوري


عدد المساهمات : 8262
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 54

المحكمة ترفض رفع منع السفر عن خليل المرزوق وتستدعي الشهود Empty
مُساهمةموضوع: المحكمة ترفض رفع منع السفر عن خليل المرزوق وتستدعي الشهود   المحكمة ترفض رفع منع السفر عن خليل المرزوق وتستدعي الشهود Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 18, 2013 9:38 pm

المحكمة ترفض رفع منع السفر عن خليل المرزوق وتستدعي الشهود
المحكمة ترفض رفع منع السفر عن خليل المرزوق وتستدعي الشهود Main_loc-m-1
المرزوق مع عدد من محاميه وقيادات في المعارضة بعد جلسة المحكمة أمس
تصغير الخطتكبير الخط
المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي 
رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق، لرفع منع السفر المفروض عليه، وحددت المحكمة جلسة (12 ديسمبر/ كانون الأول 2013) لاستدعاء شاهدي الإثبات المبين اسماهما في قائمة الأدلة.
وحضر المرزوق يوم أمس الاثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في ثاني جلسات محاكمته بتهمة «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية»، وذلك برفقة هيئة الدفاع إلى جانب قيادات في المعارضة، وممثلين عن سفارات أجنبية ومراسلي وكالات أنباء. وقدّمت هيئة الدفاع مذكرة شارحة لعدم دستورية المرسوم بقانون لعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلاته، طالبة الطعن أمام المحكمة الدستورية في هذا المرسوم، وقررت المحكمة ضم الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون إلى الموضوع ليصدر بهما حكم واحد.

محامون دفعوا بعدم دستورية قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المحكمة ترفض رفع منع السفر عن المرزوق وتستدعي الشهود
المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي
رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق، لرفع منع السفر المفروض عليه، وحددت المحكمة جلسة (12 ديسمبر/ كانون الأول 2013) لاستدعاء شاهدي الإثبات المبين أسماهما في قائمة الأدلة.
وحضر المرزوق يوم أمس الإثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في ثاني جلسات محاكمته بتهمة «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية»، وذلك برفقة هيئة الدفاع التي تضم المحامين: محمد أحمد، جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، محمد المطوع، عبدالجليل العرادي، محمد الترانجة، إلى جانب قيادات في المعارضة، وممثلين عن سفارات أجنبية ومراسلين وكالات أنباء.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل المرزوق في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بعد اعتقاله في (17 سبتمبر/ أيلول 2013).
وخلال جلسة أمس، طلبت المحامية جليلة السيد رفع منع السفر عن المرزوق، وقالت: «لا خشية من فرار المرزوق أو تخلّفه عن حضور الجلسات، كونه بحرينياً، وهو شخصية عامة لها مكانة في المجتمع، ومنعه من السفر لا يتناسب مع طبيعة شخصيته، خصوصاً أن النيابة العامة صرحت مسبقاً بأنها استكملت كافة التحقيقات في القضية، وبالتالي فإن بقاء المنع من السفر هو تقييد لحريته على جميع المستويات التشريعية في الداخل والخارج، وكل ذلك يفهم منه وهن وضعف الأدلة المقدمة لإسناد الاتهام، لاستمرار توجيهها إلى المرزوق، ناهيك عن استمرار هذه المحاكمة من الأساس».
واستعرضت السيد أمثلة على الأسلوب الذي تم به إجراء التحقيقات من قبل أجهزة الأمن، وما ترتب عليه من تحقيقات في النيابة العامة، تبعها توجيه الاتهام.
وأشارت إلى أن «تفريغ وزارة الداخلية لأقوال المرزوق في اللقاء المفتوح، الذي عقد في منطقة بوري بأحد المجالس بتاريخ (15 يوليو/ تموز 2013)، عكست خلاف ما قاله المرزوق في اللقاء، إذ كان يتحدث عن نبذ العنف، ونتيجة لتفريغ الوزارة أسندت إلى المرزوق أمور لم ترد في خطابه، بل أن تفريغ الوزارة غير ما قاله المرزوق، في الوقت الذي يؤكد فيه الأخير نبذه للعنف، وهذا دليل على طلب هيئة الدفاع برفع منع السفر».
فيما رفض ممثل النيابة العامة طلب هيئة الدفاع برفع المنع، وبرَّر ذلك لـ «خطورة الاتهام الموجَّه للمرزوق»، وطالبت بـ «استدعاء شهود الإثبات ومن ثم شهود النفي».
من جهة أخرى، دفع المحامي محمد أحمد، بـ «عدم دستورية نص المادة (20) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، التي استندت عليها النيابة العامة لتوجيه الاتهام، وهذا الدفع يقوم على بطلان المشروع من حيث الشكل والإجراءات التي اتخذت لتشريع هذا النص، والذي خالف المادة (70) من الدستور».
وأشار المحامي إلى أن «المنظومة التشريعية توفر النصوص الدستورية اللازمة لكل الظروف المطلوبة لتعديل التشريع، إلا أن التعديلات التي أجريت على هذه المادة لم تراعِ كل تلك الظروف، وأن قانون العقوبات لم يترك شاردة ولا واردة إلا ونظمها، ولا يوجد نقص تشريعي في ذلك».
وقال: «من حيث الموضوع، لا دستورية للمرسوم بقانون بتعديل المادة (20) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فيما يتعلق بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدان بجريمة لا تتعدى القول، وهي تخالف نصوصاً عديدة، منها المادة (4) من الدستور الذي يقر على العدل والمساواة بين المواطنين، كما أن القانون لم يضع نصاً يجيز إسقاط عن الجنسية عن المدان بالقتل على سبيل المثال، فكيف تسقط الجنسية عن فعل لم يتجاوز القول، وهو الأمر الذي تنعكس آثاره على أسرة من أسقطت جنسيته فيما يخص الحصول على الحقوق المدنية، ومنها الصحة والتعليم والإسكان، خصوصاً أن مبادئ الميثاق الوطني أكدت أن البحرين جزء من ركب الحضارة الإنسانية الدولية، والتي تضمن حق الجنسية على اعتبار أن البحرين انضمت إلى اتفاقية دولية تنص على ضمان حق الجنسية للمواطنين».
وتقدَّم المرزوق بمذكرة تفصيلية لما طلبته المحكمة منه سابقاً، كما قدَّمت هيئة الدفاع مذكرة شارحة لعدم دستورية المرسوم بقانون لعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلاته، طالبة الطعن أمام المحكمة الدستورية في هذا المرسوم.
وقرَّرت المحكمة ضم الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون إلى الموضوع ليصدر بهما حكم واحد.
وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، قد صرح من قبل بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن ما نُسب إلى المرزوق، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة الجنائية بعد أن أسندت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية، وكذلك استغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقباً عليها بمقتضاه، وذلك لما ثبت في حقه من إلقائه خطباً في العديد من المحافل العامة، ومشاركته في ندوات بصفته ممثلاً للجمعية السياسية التي ينتسب إليها، أبدى فيها مناصرته لمرتكبي الجرائم الإرهابية وتبريره جرائمهم، ودعوته إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية في نشاطهم المؤثم، وكذا ترويجه الجرائم التي تقع منهم، وإلى عدم الانصياع للقوانين.
وكانت النيابة استجوبت المرزوق في حضور محاميه، وقد واجهته بخطبه وكلماته المسجلة التي تؤكد تبنيه مبادئ العناصر الإرهابية التي ارتكبت العديد من جرائم التفجير والقتل والعنف بشتى مظاهره، سيما الجماعة الإرهابية المسماة بـ «ائتلاف 14 فبراير»، والتي أعلن دعمه الصريح لتلك الجماعة ورفعه الراية الخاصة بها بعد أن تسلمها خلال إحدى خطبه من شخص ملثم مجهول، وكذلك تبريره هذه الأعمال المعاقب عليها قانوناً، وقوله باعتبار تلك الممارسات المجرمة مكملة لما أسماه بالثورة ومؤدية إلى نجاحها.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4091 - الثلثاء 19 نوفمبر 2013م الموافق 15 محرم 1435هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mzmzmz.yoo7.com
 
المحكمة ترفض رفع منع السفر عن خليل المرزوق وتستدعي الشهود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاسم: خليل ابراهيم المرزوق
» » السيرة الذاتية لـ خليل إبراهيم المرزوق
» خليل المرزوق - المنار - نتائج الحوار - 28-7-2011م
» تايلور يعلن القائمة اليوم قبل السفر للدوحة غدا
» أفغانستان ترفض الأمن على المقاسات الأمريكية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه :: اخبار وتقرير محليه وعالميه-
انتقل الى: