حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حركة جعفر الخابوري الاسلاميه

احدر ان يصيبك فيروس الحقيقه فتشقى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لكي لا نخطئ في توصيف الجريمة والمجرمين... ولكي نحمي الوطن

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
جعفر الخابوري


عدد المساهمات : 8166
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 54

لكي لا نخطئ في توصيف الجريمة والمجرمين... ولكي نحمي الوطن Empty
مُساهمةموضوع: لكي لا نخطئ في توصيف الجريمة والمجرمين... ولكي نحمي الوطن   لكي لا نخطئ في توصيف الجريمة والمجرمين... ولكي نحمي الوطن Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 08, 2010 11:08 am

لكي لا نخطئ في توصيف الجريمة والمجرمين... ولكي نحمي الوطن
الجريمة الجنائية معنى ينبثق من «الجرم»، والجرم سلوك إنساني غير مشروع مُعاقب عليه جنائياً، سواء كان هذا السلوك إيجابياً أو سلبياً (أي سواء كان بفعل أو بالامتناع عن القيام بفعل أوجبه القانون حماية لمصلحة عامة أو فردية)، وسواء صدر هذا السلوك عن عمد أو عن إهمال وعدم انتباه وقلة احتراز وعدم تبصر.

والكلام عن «الجريمة الجنائية» يأخذنا إلى أفق أبعد من تعريفها؛ إلى حيث معرفة أركانها والوقوف حول تصنيفاتها وأنواعها وتقسيماتها، وهي أبحاث لا يتسع المجال للوقوف عليها وشرحها تفصيلاً في هذا المقال.

وحيث تكون هناك جريمة جنائية بأية صفة أو صنف أو نوع نكون أمام مجرم حقيقي.

والمجرم الحقيقي ليس هو فقط ذاك الفاعل الأصيل الذي يقوم بارتكاب الفعل المادي للجريمة بمفرده، إنما هناك أيضاً مجرمون متعددون بنعوتهم وصفاتهم وباختلاف نشاط كل منهم في الجريمة أو بمقدار تدخله في نتائجها.

فهناك مثلاً المجرم الشريك المساهم في الجريمة الذي يقوم بدور أساسي أو أصلي، كأن يرتكب شخصان أو عدة أشخاص الجريمة وإنْ اختلفت أدوارهم فيها وقت ارتكابها. وهناك من يساعد الفاعل بأية طريقة على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة، وهناك ما يسمى «بالمساهم التبعي» حيثما يكون هناك جناة في مرحلة سابقة على مرحلة التنفيذ المادي للجريمة، وهي مرحلة التفكير والتخطيط دون أن يقوموا بدور رئيسي حال تنفيذ الجريمة كالمحرِّض الذي يخلق فكرة الجريمة ويحرك أسبابها ودوافعها في نفسية الجاني فيحمله على ارتكابها. ذلك ما صرحت به المادة رقم (44) من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

غير أنه وكيفما يكون دور هذا الفاعل أو ذاك على نحو ما سبق فلا يُعد مجرماً إلاَّ عندما يثبت ارتكاب الجريمة وتتقرر قيام المسئولية الجنائية قِبله.

وثبوت الجريمة وما يترتب عليها من قيام المسئولية الجنائية قِبلَ الجاني لا يكون بمجرد الشبهة أو الاتهام، ولا بمجرد القبض على المتهم، بل ولا حتى بإقراره بالجريمة المنسوبة إليه أمام الشرطة المختصة (الضبطية القضائية) أو أمام النيابة العامة، أو باعترافه للملأ أمام وسائل الإعلام. إذ لا يكفي كل ذلك ما لم يصدر حكم من محكمة مختصة يدين المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، وبشرط أن يكون هذا الحكم نهائياً باتاً، أي غير قابل للطعن فيه.

فلا الشبهة (إذاً) ولا الاتهام، ولا حتى الاعتراف على نحو ما سبقت الإشارة إليه دليل إثبات على الإدانة مطلقاً. إنما الدليل أو الإثبات هو ما يُقرره ويحكم به القضاء، أما ما قَبْلهُ يبقى المتهم بريئاً انطلاقاً من قاعدة أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

فذلك هو منطق الحق والعقل وبحكم الدستور لدينا في مملكة البحرين، إذ تقضي المادة رقم (20) من هذا الدستور: «أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».

وتعقيباً على ما سبق، ولإيضاح الصورة أكثر نسوق الحقائق الآتية:

أولاً: إن الله سبحانه وتعالى كتب على عباده بأن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وأن يجتنبوا الظن وأن يجتنبوا قول الزور. وأن لا يحملوا بعضهم بعضاً بغير ما اكتسبوا. وأن يأمروا بالعدل والإحسان. وأن يدعوا إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة.

وفي ذلك يقول سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم» (الحجرات: 12).

ويقول سبحانه «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم» (الإسراء: 53). ويقول «الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا» (الأحزاب: 58). ويقول «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم» (الأحزاب: 70 - 71). ويقول «ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» (النحل: 125). ويقول سبحانه «ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» (الإسراء: 36).

ثانياً: يتفق الفقه والقضاء (بما في ذلك قضاء محكمة التمييز البحرينية التي نؤمن بنزاهة وعدالة قضائها) على مبدأ مفاده أن «لا يصُح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان مخالفاً للحقيقة والواقع». وأن «الحكم بالإدانة بناء على شهادة الشريك في الجريمة أو بناء على شهادة الطفل الحدث غير جائز ما لم تتأيد شهادتهما ببينة مستقلة تؤيد من ناحية جوهرية ارتكاب المتهم للجرم».

فمن هذين المبدأين ندرك أن الإدانة لا تبنى على مجرد الاتهام أو بمجرد الاعتراف كما سبق القول، إنما يجب أن تبنى على أدلة قاطعة كافية غير ظنية.

ثالثاً: جاء في المادتين رقمي (55 و66) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ما مفاده «أن لا يجوز لمأمور الضبط القضائي (الجهات الأمنية المختصة) القبض على أي متهم أو حبسه أو تفتيشه في الجنايات والجنح إلاّ إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه أو كان متلبساً بالجريمة». كما جاء في المادة رقم (61) من القانون ذاته «يجب معاملة المتهم معاملة تحفظ عليه كرامته كإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً».

فهذان الحكمان يؤكدان أن المتهم كإنسان يجب أن تصان حريته الشخصية وكرامته، فلا يجوز المس بهما باعتبارهما شرط البدء لاعتراف أي مجتمع متحضر بآدمية أبنائه.

ومن نافلة القول؛ أن معظم الدول الأوروبية المتطورة تحرِّم تسمية أو نعت المتهم أثناء مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات بـ «المتهم» إنما يُنعت في هذه المرحلة بصفته «المشتبه به» (SUSPECT) وليس بالمتهم (Accused). فإذا ما تقرر إحالة المشتبه به للقضاء بعد إتمام مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات جاز حينذاك وصفه «بالمتهم»، وما ذلك إلاّ زيادة في احترام آدمية الإنسان المتهم عندهم.

بيد أننا نلحظ هنا في الآونة الأخيرة أن أصواتاً قد صدعت ولافتات رُفعت تدين من اعتقلوا أو أوقفوا على ذمة التحقيق بجريمة الإرهاب قبل أن يدانوا من قِبل القضاء.

وبناء عليه يحق لنا أن نسأل أحبتنا الذين صدعت أصواتهم ورفعوا لافتاتهم، هل أن ذلك كان نابعاً من دافع الحَميّة نحو الوطن وحمايته؟ أم أنه لإظهار الولاء والوفاء له؟ أم أن ذلك لأسباب أخرى نجهلها؟

إننا ومن منطلق الحب والولاء والوفاء لهذا الوطن الحبيب نقول: لا والله... لا بهذا نحمي الوطن... ولا بهذا يثبت الولاء والوفاء له. إنما الطريق لحماية الوطن ولإثبات الولاء والوفاء له هو فقط باتباع ما أمرنا به الله سبحانه فيما ورد أعلاه. فإن كان لا خلاق لكم في ذلك فعلى الأقل اتركوا توصيف وتشخيص الجريمة والمجرمين للقضاء، وللقضاء وحده.




علي محسن الورقاء
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2920 - السبت 04 سبتمبر 2010م الموافق 25 رمضان 1431هـ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mzmzmz.yoo7.com
خالد الحب
عضو نشط جدا



عدد المساهمات : 134
تاريخ التسجيل : 08/04/2011

لكي لا نخطئ في توصيف الجريمة والمجرمين... ولكي نحمي الوطن Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكي لا نخطئ في توصيف الجريمة والمجرمين... ولكي نحمي الوطن   لكي لا نخطئ في توصيف الجريمة والمجرمين... ولكي نحمي الوطن Icon_minitimeالأربعاء أبريل 20, 2011 1:00 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لكي لا نخطئ في توصيف الجريمة والمجرمين... ولكي نحمي الوطن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جرائم الانترنت: من القرصنة الى الجريمة المنظمة
» أسلوب الجريمة | التحقيقات الجنائية | المجد الوثائقية
» صحيفة الوطن والحقد الا سود
» لغز الجريمة 2017 | حمام الدم | قتلت زوجها و قطعته و دفنته في المطبخ!
» إلا الوطن فهو ليس وجهة نظر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه :: مجلة اقلا م-
انتقل الى: