حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حركة جعفر الخابوري الاسلاميه

احدر ان يصيبك فيروس الحقيقه فتشقى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشمالي» يلتمس من القضاء وقف «نورانا» بصفة مستعجلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
جعفر الخابوري


عدد المساهمات : 11870
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 54

الشمالي» يلتمس من القضاء وقف «نورانا» بصفة مستعجلة Empty
مُساهمةموضوع: الشمالي» يلتمس من القضاء وقف «نورانا» بصفة مستعجلة   الشمالي» يلتمس من القضاء وقف «نورانا» بصفة مستعجلة Icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2011 10:15 pm

الشمالي» يلتمس من القضاء وقف «نورانا» بصفة مستعجلة

التمس مجلس بلدي المنطقة الشمالية من المحكمة المدنية الكبرى - الدائرة الإدارية، الحكم بصفة مستعجلة بمنع ووقف العمل في مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه على الساحل الشمالي للبحرين، وذلك لحين الفصل في الدعوى القضائية.

كما طلب المجلس بالحكم ببطلان وإلغاء قرار المدعى عليه الأول بصفته وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الصادر بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2010، الذي اشتمل على اعتراضه على قرار المجلس البلدي برفض الترخيص لإقامة المشروع محل التداعي رفضاً نهائياً، وموافقة الوزير (المدعى عليه الأول) على إقامة المشروع محل التداعي، وذلك كله في مواجهة المدعى عليه الثالث بصفته مجلس الوزراء والمدعى عليهما الرابع والخامس (الشركة المطورة للمشروع وشركة الدفان).

ومن جانبها، أفادت هيئة التشريع والإفتاء القانوني ضمن ردها على لائحة الدعوى المرفوعة من قبل المجلس البلدي ضد 5 أطراف منها وزارة البلديات ومجلس الوزراء بشأن مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه على الساحل الشمالي للبحرين، بأن لمجلس الوزراء السلطة في تمرير أي مشروع حتى وإن أصر المجلس البلدي على رفضه، وذلك شريطة أن يتماشى والسياسة العامة للبلاد ومصلحتها.


--------------------------------------------------------------------------------

في رده على دعوى «الشمالي» ضدَّ «البلديات» ومجلس الوزراء بشأن الترخيص لـ «نورانا»


«التشريع والإفتاء»: لمجلس الوزراء الحق في تمرير مشروعات يرفضها «البلدي»

أفادت هيئة التشريع والإفتاء القانوني ضمن ردها على لائحة الدعوى المرفوعة من قبل مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضد 5 أطراف منها وزارة البلديات ومجلس الوزراء بشأن مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه على الساحل الشمالي للبحرين، بأن لمجلس الوزراء السلطة في تمرير أي مشروع حتى وإن أصر المجلس البلدي على رفضه، وذلك شريطة أن يتمشى والسياسة العامة للبلاد ومصلحتها.

وذكرت ضمن مذكرة الدفاع المقدمة عن مجلس الوزراء ووزارة البلديات في الجلسة الثانية للدعوى أمس الأول الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2011) أن «القانون جعل لمجلس الوزراء بصفته رأس السلطة التنفيذية في البحرين الرأي الأخير، والحاسم، والقاطع فيما يصدر من توصيات عن المجالس البلدية إذا ما اعترض عليها الوزير المختص».

وكان المجلس البلدي الشمالي قد رفع دعوى لدى المحكمة المدنية الكبرى - الدائرة الإدارية - للنظر في القضية ضد مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل عدة قرى شمالي البحرين، وكذلك الأطراف ذات العلاقة بالترخيص للمشروع وتمريره. وتنظر المحكمة في الدعوى ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي كمدعى عليه أول، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن كمدعى عليه ثانٍ، ومجلس الوزراء كمدعى عليه ثالث، وكذلك شركة منارة للتطوير العقاري المعنية بتطوير مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وشركة (إن - أس/ أغادير البحرين القابضة التابعة لمجموعة شركة منارة)، وذلك بشأن عدة مخالفات قانونية ودستورية وردت ضمن عمليات استصدار رخص الدفان للمشروع والترخيص له.


--------------------------------------------------------------------------------

«الشمالي» خالف القواعد القانونية

هذا وأوضحت هيئة التشريع والإفتاء أن «لجنة المرافق العامة بمجلس الوزراء نظرت في التوصية المقدمة من المجلس البلدي وأسبابها ودواعيها، ثم نظرت إلى اعتراض الوزير على هذه التوصية وأسبابه ودواعيه، وانتهت إلى أن رفض الوزير جاء على أساس من القانون، وبما يتوافق مع السياسة العامة للدولة، إلا أن المجلس البلدي قام برفع دعواه المائلة طالباً الحكم بتفعيل توصيته المتعلقة بإلغاء المشروع المشار إليه».

وتابعت «المدعي ممثلاً في المجلس البلدي خالف القواعد القانونية المستقرة بإقامته الدعوى، والتي حددت أن للمجالس البلدية في البحرين الاختصاصات المقررة لها قانوناً، كما حددت لكل من الوزير المختص ومجلس الوزراء دوره في القبول أو الاعتراض، وعليه فإنه هذا هو الفلك القانوني الذي تدور فيه ومن خلال توصيات وقرارات المجالس البلدية».

وأكدت هيئة التشريع والإفتاء أيضاً ضمن مذكرة دفاعها، أن «الرأي الذي ينتهي إليه مجلس الوزراء هو الفيصل والعمدة في هذا المقام سواء كان بتأييد المقترحات المقدمة من المجالس البلدية أو مكاتفته الوزير المختص بالاعتراض، وذلك كله وفقاً للسياسة العامة للدولة وللقواعد القانونية المستقرة في هذا الصدد، وبحسبان أن المجالس البلدية جزءاً من السلطة التنفيذية لردود نص المادة (50) من الدستور في الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية».


--------------------------------------------------------------------------------

الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة

واعتبرت الهيئة «الدعوى الماثلة حالياً أمام المحكمة تعد إقامتها مخالفة لمبدأ المشروعية الذي حدد مسار التوصيات والقرارات على الوجه المتقدم، وكيفية الاعتراض عليها إذ جعل لمجلس الوزراء بصفته رأس السلطة التنفيذية في البلاد الرأي الأخير والحاسم، والقطاع فيما يصدر من توصيات عن المجالس البلدية إذا ما اعترض عليها الوزير المختص». منوهة إلى أن «المشروع الدستوري والقانوني لو أراد أن يفتح باباً آخر لتفعيل توصيات ومقترحات المجالس البلدي لفعل لكنه لم يفعل، وأبقى هذه التوصيات في دائرة المجالس والوزير ومجلس الوزراء، وعليه فإنه دعوى الإلغاء المقامة من المدعي ممثلاً في المجالس البلدي قد خالفت من ناحية الشكل القواعد الدستورية والقانونية التي وقفت بتوصياتها عند حد مجلس الوزراء».

وأشارت الهيئة في مجمل دفاعها إلى اتهام المجلس البلدي بمراوغته القانونية من أجل تفعيل توصيته محل الادعاء، وذلك خلال قولها: «المدعي قد ابتدع من لدنه طريقاً لتفعيل توصيات المجلس البلدي عن طريق إقامة دعوى الإلغاء، وهو ما لم ينص عليه المشروع كما تم إيضاحه، بل أغلق هذا

الباب على أساس إن لم يكن ما تقدم فإن دفعنا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يكون على سند من الواقع والقانون جديراً بالقبول».


--------------------------------------------------------------------------------

«الإفتاء»: رفض السلطة المطلقة للمجالس

وبينت هيئة التشريع والإفتاء أن المجالس البلدية جزء من السلطة التنفيذية، وفُرض على قراراتها الوصاية بإذ لا تفعل ولا تنفذ إلا بعد عرضها على السلطة المختصة. وإن القول بغير ذلك يعد خروجاً على مراد المشروع الدستوري وابتداع طرق ووسائل لم ينص عليها القانون ومحاولة للخروج بالمجالس البلدية عن الحيز الدستوري والقانوني المرسوم لها في البلاد لتجعل من نفسها سلطة مطلقة بالمخالفة لقانون إنشائها، وكذلك الخروج على قواعد القانون الدستوري».


--------------------------------------------------------------------------------

أسباب اعتراض «البلديات» على «الشمالي»

وبررت هيئة التشريع والإفتاء القانوني موقف وزارة البلديات في الاعتراض على قرار المجلس البلدي بعدم الترخيص لدفان مشروع «نورانا» مبرراً بأن المشروع مخالف للمخطط الهيكلي الوطني للبحرين، وعدم الترخيص للدفان، والمحافظة على سواحل البحرين وعلى البيئة البحرية، وكذلك الحفاظ على حقوق البحارة واعتراض الاهالي على المشروع.

وقالت في تبريرها إن «المجلس البلدي خرج على السياسة العامة للدولة، إذ إن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 2008 الذي يمثل السياسة العمرانية العامة للدولة، قد تضمن المخطط وبشكل واضح مواقع المشروعات المستقبلية ومنها مشروع نورانا، الذي حدد في المخطط على هيئة: (مواقع مستقبلية يتم تحديد شكلها بناء على الدراسات الهيدروديناميكية)، فإن توصية المجلس في هذه الجزئية تخالف السياسة العامة للدولة».

وتابعت: «المجلس البلدي غير مختص بجزئية المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية والمحافظة على حقوق البحارة، إذ أن ذلك يقع ضمن اختصاص الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي أناط بإدارة الثروة السمكية بحماية الثروة البحرية». مضيفة أنَّ «المجلس البلدي غير مختص أيضاً بالنظر في طلبات دفان المشروعات، إذ أن دور المجالس البلدية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالقرار رقم (16) لسنة 2001 وفقاً لأحكام المادة (21) باقتراح رسوم دفان الأراضي البحرية».

وبينت هيئة التشريع والإفتاء ضمن أسباب اعتراض وزير البلديات على قرار المجلس بإلغاء المشروع أيضاً، أن «المجلس البلدي غير مختص بتراخيص دفان المشروعات، وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) البند (4) من اللائحة التنفيذية التي نصت على اختصاص إدارة الخدمات الفنية . وأما من جهة أخرى، فإن دفان المشروع قد تم بموجب رخصة رسمية صادرة من بلدية المنطقة الشمالية في 17 سبتمبر/ أيلول 2009 لكون المشروع متماشياً مع المخطط الهيكلي، وحصل على موافقة وحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال التي تتضمن موافقة هيئة الكهرباء والماء حسب الشروط الواردة في خطاب الوحدة في 28 يونيو/ حزيران 2009، وكذلك موافقة الهيئة العامة لحماية البيئة 29 أبريل/ نيسان 2009». يشار إلى أن المجلس البلدي لخص ضمن لائحة دعوى القضية للمحامي حسن علي إسماعيل أسباب الدعوى، في أن القرارات التي اتخذها كل من المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات بصفته، والمدعى عليه الثاني رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية بصفته، جاءت بالمخالفة لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ولأحكام الدستور والقانون المدني. وإن مشروع نورانا محل التداعي يعتدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ويدمر الصيد والثروة البحرية والبيئة، فضلاً عن أنه ينال من المشروعات الإسكانية المخصصة للقرى المجاورة له.

وبناء على ذلك، يلتمس المجلس الشمالي حالياً من المحكمة الحكم بصفة مستعجلة بمنع ووقف العمل في مشروع نورانا محل التداعي في مواجهة المدعى عليهم لحين الفصل في الدعوى. وببطلان وإلغاء قرار المدعى عليه الأول بصفته والصادر بتاريخ 18 فبراير 2010 الذي اشتمل على اعتراضه على قرار المجلس البلدي برفض الترخيص لإقامة المشروع محل التداعي رفضا نهائيا، وموافقة الوزير (المدعى عليه الأول) على إقامة المشروع محل التداعي، وذلك كله في مواجهة المدعى عليه الثالث بصفته والمدعى عليهما الرابع والخامس.

وموقع مشروع نورانا محل التداعي هو ساحل شمال ضاحية السيف، أي الساحل المحاذي لقرية كرانة، ومساحته 1.4 مليون متر مربع، وحجم تطويره مليون متر مربع، وسماته الرئيسية التملك الحر للأراضي، واجهة بحرية، ومنتجع صحي وفندق، ومكاتب ومحلات تجارية




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3136 - السبت 09 أبريل 2011م الموافق 06 جمادى الأولى 1432هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mzmzmz.yoo7.com
 
الشمالي» يلتمس من القضاء وقف «نورانا» بصفة مستعجلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القضاء يجدد حبس المتهم بالتجسس 45 يوماً
» «الشمالي» يقرر توجيه مكتب المحاماة لرفع دعوى رسمية
» الشمالي" يستعد لإطلاق النسخة الثانية من معرض الكتب المستخدمة
» الكل ينتظرني | الرادودين جعفر و صالح الدرازي - مأتم جرداب الشمالي
» القضاء يبدأ بمحاكمة 24 متهماً تم تحويلهم من «السلامة الوطنية»

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه :: اخبار مملكة البحرين-
انتقل الى: