المؤبد لـ 5 والسجن 15 سنة لاثنين بقضية «قتيل المعامير»
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أيّدت محكمة الاستئناف أمس الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2011) السجن المؤبد بحق 5 متهمين وخفّضت الحكم إلى 15 عاماً بحق متهمَين آخرَين في قضية قتل رجل باكستاني في المعامير.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 7 مارس/ آذار 2009 ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، إذ وجهت إليهم النيابة أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر لكنهم أصابوا سيارة المجني عليه وكان بداخلها.
--------------------------------------------------------------------------------
السجن المؤبد لخمسة متهمين و15 سنة لآخرين بقضية «قتيل المعامير» في 2009
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان بتأييد السجن المؤبد بحق 5 متهمين وتخفيض متهمين آخرين من السجن المؤبد إلى 15 عاماً في قضية قتل رجل باكستاني في المعامير التي وقعت في 7 مارس / آذار 2009.
وقد حضر كل من المحامي عبدالله الشملاوي والسيدمحسن العلوي وسعيد سرحان برفقة المتهمين جلسة الحكم، فيما طلب المحامين في جلسة سابقة بعدما قدموا مذكراتهم الدفاعية التي طالبوا من خلالها ببراءة موكليهم، كما طلبوا استدعاء الطبيبة المسئولة عن فصل جهاز التنفس عن المتوفى، وملفه الصحي، ومدير الشركة التي يعمل بها المتوفى، ومدير مركز شرطة مدينة عيسى وسترة، وندب لجنة فنية لمعاينة السيارة المحترقة لإثبات كيفية احترقها.
يشار إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين العشرة أنهم ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، إذ وجهت إليهم النيابة أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدّوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصّدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي التي أودت بحياته، واقترنت الجناية بجرائم أخرى.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقاً، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.
وكان المحامي محمد التاجر قد طلب بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للطعن على قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لعدم دستوريته، فيما طلبت المحكمة ذكر طلب التاجر في مذكرته في 7 مارس/ آذار 2011.
وقال التاجر إن قانون الإرهاب صدر في يونيو/ حزيران 2006، ونظراً للجدل الذي أثاره حين صدوره وضع في الأدراج لمدة سنتين حتى وقع حادث المعامير والتي تم من خلالها التحقيق مع المتهمين بقضية الشروع في القتل، وفقاً لقانون العقوبات، إلا أن النيابة العامة وبعد وفاة المجني عليه استدعت المتهمين وتم التحقيق معهم من جديد ووضع التهم وفقاً لدوافع إرهابية.
وتابع أن المحكمة في نهاية سير الدعوى انتهت إلى أن المتهمين لم يقصدوا قتل المجني عليه، وأن عقوبة التهمة الموجهة إليهم ضرب أفضى لموت من 3 إلى 7 سنوات، إلا أن تطبيق قانون الإرهاب على المتهمين نتج عن إدانتهم بالمؤبد، إذ إن المتهمين في هذه القضية هم أول متهمين يطبق عليهم قانون الإرهاب.
ولفت إلى أن غالبية الحقوقيين والأمم المتحدة اختلفوا في صحة تعريف قانون الإرهاب الذي تبناه المشرع البحريني.
كما أرجع المحامي محمد التاجر وفاة المجني عليه الباكستاني شيخ محمد رياض إلى عزل أجهزة التنفس عن المتوفى، بقرار فردي اتخذته إحدى الطبيبات العاملات في مجمع السلمانية الطبي، مؤكداً تحمل الطبيبة والمستشفى مسئولية وفاة المجني عليه للإهمال في أداء العمل الواجب عليهم.
وقال التاجر: «لقد أكد الطبيب المعالج للمجني عليه أثناء استجوابه أمام المحكمة الكبرى الجنائية أن نسبة بقاء المتوفى على قيد الحياة كانت 99 في المئة، وعليه قام بإجراء عمليتين ترقيعيتين للمجني عليه خلال تواجده مدة أسبوعين في المستشفى لتلقي العلاج، ولولا أنه كان على يقين ببقائه على قيد الحياة لما قام بإجراء تلك العمليات».
وكان التاجر تحدث من خلال مؤتمر صحافي سابقاً وتطرق إلى حيثيات حكم محكمة أول درجة والدفوع المقدمة من قبل هيئة الدفاع، لافتاً إلى أن «المحامين دفعوا ببطلان التحقيق مع المتهمين لقيامه في غيبة محاميهم، إلا أن المحكمة ردت على ذلك الدفع بأن المتهمين لم يقرروا أثناء ما كانوا في السجن أو في التحقيق معهم أن لديهم محامين»، موضحاً أن «العديد من المحامين كانوا وقتها يراجعون النيابة العامة لحضور التحقيق مع المتهمين في حين أن وكلاء النيابة كانوا يردون عليهم بعدم إحضار المتهمين». وقال: «استندت المحكمة على حكم إدانتها المتهمين إلى اعترافات المتهمين وأقوال الشهود، على الرغم من أن شهود النفي أوضحوا لدى استجوابهم أمام هيئة المحكمة أنهم كانوا بعيدين عن مكان الواقعة ولم يشاهدوا أحداً من المتهمين».
وبشأن الاعترافات، أفاد: «دفعنا بأن اعترافات المتهمين انتزعت منهم بالإكراه، كما أنها جاءت متناقضة رغم أن الواقعة والتهمة الموجهة لجميع المتهمين واحدة، إلا أن المحكمة ردت بشأن التناقض بأنها طبيعة بشرية».
وتحدث التاجر عن التهمة الموجهة إلى المتهمين، مشيراً إلى أن «النيابة العامة في بادئ الأمر وجهت لهم تهمة الشروع في القتل، إلا أنه وبعد وفاة المجني عليه تم جلب المتهمين من جديد إلى النيابة العامة التي قامت بتغيير التهمة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مستندةً في ذلك إلى قانون الإرهاب, إلا أن المحكمة لم تتفق مع النيابة العامة في هذه الجزئية وقامت بتغيير التهمة إلى حرق أدى إلى الوفاة، ولكنها اتفقت مع النيابة بخصوص الاستناد في توجيه الاتهام إلى قانون الإرهاب، وتغليظ العقوبة على المتهمين إلى السجن المؤبد، ويرجع اتفاق المحكمة مع النيابة العامة في الاستناد إلى قانون الإرهاب في أن النيابة العامة وضعت عبارة في نهاية الوصف والقيد للتهمة الموجهة للمتهمين وهي أن هذه الأفعال ارتكبت للقيام بعمل أو بغرض إرهابي».
وعن باقي الأدلة المقدمة في الدعوى أفاد التاجر «لم يثبت وجود أي من المتهمين في مكان الواقعة، كما أن التحاليل والأحذية التي ضبطت في المكان لم تكن تعود للمتهمين، وقد أثبتنا أن المتهمين وقت حدوث واقعة الحريق كانوا في أماكن أخرى».
وأشار المحامي محمد التاجر إلى أن «هيئة الدفاع عن المتهمين قدمت مذكرة دفاعية تتكون من 23 صفحة، وأخرى عن شواهد التعذيب تتكون من 7 صفحات، عدا المذكرات الدفاعية الفردية».
فيما لفت إلى «مذكرة قدمتها النيابة العامة، ساقت فيها العديد من العبارات والأوصاف غير اللائقة بحق المتهمين وعوائلهم، بل إنها وجهت القذف للمتهمين باستخدامها عبارات وآيات قرآنية سيقت في نطاق الذم».
وكانت محكمة أول درجة عللت حكمها بأن «الواقعة ثبتت في حق المتهمين السبعة، وكان ذلك بما شهد به ضابطان واعترافات المتهمين السبعة، وما ثبت في تقريري الصفة التشريحية ومسرح الجريمة، وأن سبب وفاة المجني عليه بفعل الحريق».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «اعترف المتهمون من الأول إلى السابع، كما أن ضابطاً أقر بتورط المتهمين عدا المتهم الخامس بالواقعة، بينما شهد ضابط آخر أن المتهم الخامس كان مع المتهمين».
وبخصوص ما دفعت به هيئة الدفاع ببطلان أوامر القبض على المتهم، ردت هيئة المحكمة «ثبت للمحكمة وجود أذون تفتيش وقبض».
وبشأن ما دفعت به هيئة الدفاع بتعذيب المتهمين، قالت المحكمة: «إنه عارٍ عن الصحة والأوراق قد خلت من أي دليل يثبت تعذيبهم، وخصوصاً أن النيابة عرضت المتهمين على الطبيب الشرعي في الفجر الأول من القبض عليهم، وخلص الطبيب الشرعي إلى أن الآثار الموجودة على جسد المتهم الأول نتيجة افتعالية بفعل ضرب نفسه ومحاولة الهرب عند القبض عليه، أما المتهم الثاني فكان بفعل الاحتكاك بالقيد وفعل مقاومته للشرطة، وأما المتهمان الرابع والخامس فقد افتعلا الجروح في الساعد الأيمن، وتعذر معرفة الآثار الموجودة على صدر المتهم الخامس، وقد تكون بسبب أمراض جلدية، أما المتهم السادس فوجود آثار احمرار في ظفر رجله الأيمن بفعل الاحتكاك بجسم صلب، أما المتهم السابع فلا يمكن تحديد طبيعة الإصابة وسببها»
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3397 - الإثنين 26 ديسمبر 2011م الموافق 02 صفر 1433هـ