حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حركة جعفر الخابوري الاسلاميه

احدر ان يصيبك فيروس الحقيقه فتشقى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محامون يطعنون في دستورية قرار حرمان المواطنين من الخدمات العامة لأي سبب كان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
جعفر الخابوري


عدد المساهمات : 11043
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 54

محامون يطعنون في دستورية قرار حرمان المواطنين من الخدمات العامة لأي سبب كان Empty
مُساهمةموضوع: محامون يطعنون في دستورية قرار حرمان المواطنين من الخدمات العامة لأي سبب كان   محامون يطعنون في دستورية قرار حرمان المواطنين من الخدمات العامة لأي سبب كان Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 08, 2010 10:13 am

محامون يطعنون في دستورية قرار حرمان المواطنين من الخدمات العامة لأي سبب كان
الوسط - محرر الشئون المحلية

طعن عدد من الفعاليات القانونية والمحامين في دستورية قرار مجلس الوزراء بشأن حرمان المتهمين أو المُدانين بالإضرار بالأمن، أو لأي سبب كان، من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. وبرّر المحامون طعنهم هذا بمخالفة القرار لأحكام دستور مملكة البحرين وعدد من القوانين والمواثيق الدولية، فضلاً عن التعدي على صلاحيات السلطة القضائية، مؤكدين أن المشرع أناط تحديد العقوبات وتطبيقها إلى السلطة القضائية.

فمن جانبها، اعتبرت المحامية جليلة السيد قرار مجلس الوزراء بحرمان المدانين بالإضرار بالأمن من الخدمات «قراراً في غاية التعسف لأن الخدمات التي تُوفرها الدولة للمواطنين هي بالأساس حقوق لهؤلاء المواطنين، وتقوم الدولة على إدارة المال العام الذي هو أصلاً ملكٌ للمواطنين، وبالتالي لا أرى أنه من حق الدولة حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية حتى وإن ثبتت إدانتهم في تهمٍ يعاقب عليها القانون».

وأوضحت «يبقى حتى المتهم المدان له ولعائلته الحق في جميع الخدمات التي توفرها الدولة أو بالأحرى تديرها الدولة لمصلحة المواطنين، فمثلاً لا يُعقل أن يُحرم حتى المدانون بأحكام نهائية من أن يتم علاجهم على نفقة الخزينة العامة وتُوفر لهم حقوق التعليم وتُوفر لعائلاتهم فرص السكن الملائم والعمل الكريم».

وأضافت «بالتالي لا أعتقد أبداً أن قرار مساومة المواطنين على آرائهم السياسية في مقابل حصولهم على الخدمات التي تُوفرها الدولة كجزء من واجبها باعتبارها جهة إدارة المال العام يتنافى وأبسط معايير الحكم الديمقراطي الصالح الذي يُراعي حقوق الناس ويلتزم القانون».

وتساءلت السيد: «هذا بالنسبة للمدانين، فكيف الحال وأنه لم يتم إدانة أي من الموجّه لهم مثل هذا النوع من الترهيب المباشر؟ فالقرار ينطوي على ترهيب للآخرين كما أنه ينطوي على عقوبة غير مشروعة وجماعية، لأنه إذا حُرِم المدان على سبيل المثال من الخدمة الإسكانية، فإن من يُعاقب على ذلك هم أيضاً أفراد عائلته».

أما أستاذ القانون المحامي عباس هلال، فقد علّق قائلاً: «إن الحرمان من الحقوق المدنية طبقاً للقانون والدستور يأتي على سبيل المثال كحرمان الشخص من حق الترشيح والانتخاب، والحرمان من الوظيفة العامة إذا كان لا يستوفي الشروط، أو صدر بحقه حكم مخل بالشرف أو بجريمة قتل واغتصاب أو صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف».

وتابع «فيما يتعلق بغير ذلك من مثل حق العلاج وحق السكن وحق التعليم، حتى فيما يتعلق بحق الوظيفة، فإذا كان هناك حكم جنائي في جنحة وحصل المحكوم على عفو أو على قرار من ذات المحكمة بوقف التنفيذ، ووقف تنفيذ الحكم في القانون يأتي لغرض إعطاء المُدان فرصة بأن يأخذ دوره في الحياة المدنية ولا تشكل عليه سابقة، وفي حال ما إذا عاد المُدان لفعلته تُجمع العقوبتان، وكذلك الأمر فيما يتعلق بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالأمور المالية كالشيكات مثلاً، فإذا تم الصلح في مرحلة النيابة العامة أو المحاكمة توقف الإجراءات وتوقف تنفيذ العقوبة».

وأردف هلال «أما الحرمان من الانتفاع من الخدمات العامة، فهذا حق دستوري أصيل، فحتى الذي صدرت بحقه عقوبة جنائية يودع السجن والسجن أيضاً مؤسسة إصلاحية تكون فيها حوافز، كنظام وقف الحكم النافذ، فإذا كان المسجون قضى ثلاثة أرباع العقوبة وسلوكه يوحي بأنه سوي وأن بإمكانه الاندماج في المجتمع تُسقط عنه ربع العقوبة، وهذا النظام موجود في قانون العقوبات المقارن»، مشيراً إلى أنه «في القانون الدستوري المقارن دائماً يكون الحرمان من الحقوق المدنية في أضيق ما يكون وعلى سبيل الحصر، ولا يتم التوسع فيه، والمشرع الجنائي والدستوري يشجع على تلمس الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتأهيل الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام، ويتوسع المشرع في التدابير الاحترازية التي تجعل لهذا المواطن المبدأ العام وهو قرينة البراءة وحسن النية، ولا يكون إصدار الإدانة إلا بحكم قضائي وبعد استنفاذ كل درجات المحاكم في القضاء العادي، وتلك المبادئ والأمور موجودة لدينا في الميثاق والدستور وقانون المرافعات الجزائية وقانون العقوبات، وهذه المبادئ وفقاً للقوانين المقارنة».

وأكد هلال أن «المشرّع الدستوري بالذات في القانون الجزائي يسعى لإثبات وتأكيد قرينة البراءة والتوسعة في هذا الجانب، أما فيما تعلق بالحرمان من الحقوق المدنية فيكون ذلك إن صدرت بأحكام قضائية نهائية و لا يتم التوسع فيها وهي دائماً ما تكون على سبيل الحصر».

إلى ذلك، أكد المحامي عبدالله الشملاوي أن «الدساتير والمواثيق الدولية تُجمع على ألا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون أو بناءً على قانون، فيكون التجريم ومن ثم العقاب منظوماً بقانون تصدره السلطة التشريعية بالوصف المبين بالدستور أو أن تفوض الجهة التشريعية السلطة التنفيذية إيقاع بعض العقوبات بناءً على القانون، شريطة أن يكون التفويض محدداً بموضوعٍ وزمن».

وقال: «في جميع الأحوال لابد أن تصدر العقوبة من الجهة التي أناط بها القانون تلك الصلاحية، وهي هنا السلطة القضائية التي تُقرر بعد حكم الإدانة أن توقع العقوبة المقررة في القانون والمناسبة للفعل الذي أدانت بموجبه، والعقوبات نوعان أصلية وتبعية، والأصلية هي الإعدام أو الحبس أو الغرامة، أما العقوبات التبعية فهي الفصل من الخدمة ومنع الترشح في المجالس النيابية والبلدية أو مصادرة أداة الجريمة، ذلك أن العقاب والتجريم ولكونه يأتي خلافاً لأصل البراءة فلابد أن يكون قد ورد على سبيل الحصر ولا يجوز فيه القياس».

وأفاد الشملاوي: «إن ما يجري من إلغاء لخدمات حصل عليها بعض الموقوفين بعد عقودٍ من الانتظار وبقرار إداري لا يخلو من التشنج، فإنه يأتي مشوباً بعيب عدم الدستورية من جهة، وبالشطط في استعمال السلطة من جهةٍ أخرى، هذا من ناحية التأصيل الدستوري والقانوني».

واستطرد «أما من ناحية التأصيل الاجتماعي، فإن الدولة باعتبارها الحارس على المرافق والخدمات العامة لا تملك مثل هذا الحق. ولا يُرد على ذلك بأن المتهمين الموقوفين قد عرّضوا أمن البلاد والعباد للخطر، لسببين، الأول: أن الأمر لا يزال مرهوناً بيد السلطة القضائية التي أنشأها الدستور مثلها مثل السلطة التنفيذية، فإذا ما مارست الإدارة العامة دور إيقاع العقاب على هؤلاء النفر من الموقوفين فإنها (السلطة التنفيذية) تكون قد اغتصبت دور وصلاحية السلطة القضائية، وفي ذلك ما فيه من اعتداءٍ صارخٍ على الدستور».

وزاد «ثم أن هذا الموقوف أو المتهم مهما يكن الرأي فيه فهو مواطن وابن لهذا البلد ولو كان ابناً عاقاً -العقوق هنا لابد أن يثبت بحكم قضائي نهائي يصدر أصولاً- فالولد العاق أولى بالرعاية من والده حتى يعود إلى سربه ويثوب إلى رشده، أما إذا أمعنت جميع السلطات في البلاد في معاقبته -ولو بحق- فإن ذلك مدعاةٌ له لأن يزداد عتواً ونفوراً ويوصد أبواب التوبة أمامه، وما ذلك من الرشد في شيء».

ومن جهته، اعتبر المحامي محمد أحمد قرار مجلس الوزراء بشأن حرمان المدانين بالإضرار بالأمن من الخدمات العامة «مخالفاً للدستور ومفتقداً للسند القانوني».

وقال: «إن أناساً حُرموا من الحصول على الخدمات حتى قبل إدانتهم؛ واستفهم: كيف يُنزل مجلس الوزراء العقوبات على الناس قبل القضاء؟ ومن أين له هذه الصلاحية؟ وأين القانون الذي يقضي بعقوبة المتهمين بحرمانهم من الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية؟ إذا افترضنا حرمان المتهم من الحصول على خدمات الدولة فهذه تشكل عقوبة». وذكر «هذه الخدمات من واجب الدولة تقديمها لجميع المواطنين، وإذا وجد شخص خالف القانون فإنه يعاقب طبقاً للنص القانوني الذي حوكم بناءً عليه ولا يجوز إيقاع أي عقوبات لم ينص عليها القانون».

وعلى الصعيد ذاته، قال القانونيون: «إن أي قرار يصدر من السلطة التنفيذية لابد أن يتسم بالمشروعية، أي أن تكون الجهة المصدرة للقرار تملك الحق في إصداره قانوناً بموجب القانون، ولا بد لأي قرار إداري أن يكون مشروع، فبالإضافة إلى صفة من أصدر قانوناً، لابد أن يكون أي قرار إداري مستند إلى قانون أو لائحة، فإذا كان القرار الإداري لا يستند إلى أي قانون أو لائحة تخول مصدره سلطة إصداره، فيعتبر القرار الإداري غير مشروع، فمبدأ المشروعية في إصدار القرارات الإدارية هو المصدر الأهم في تمييز القرار الإداري الصحيح والقرار الإداري الباطل أو المنعدم».

وأضافوا «فجميع القرارات الإدارية التي تصدر من السلطة التنفيذية مُمثلةً في الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية لابد أن تستند إلى قانون يُبيّن حالات إصدارها ومجالات تطبيقها»، مشيرين إلى أن «أي تجاوز لهذه الحالات المنصوص عليها قانوناً أو تجهيل المصدر القانوني الذي تستند إليه يوسم هذه القرارات بالعدم وعدم المشروعية القانونية، وقد نص دستور مملكة البحرين على مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون، ومبدأ المشروعية في ثنايا مواده، وجعل للتدرج التشريعي أساس وعدم تعدي أية سلطة على الأخرى من المبادئ الرئيسية للدستور البحريني، ومنع افتئات أية سلطة من السلطات الثلاث على حقوق وصلاحيات الأخرى».

وتابع القانونيون: «فلا نعرف بالنسبة إلى طبيعة القرار المشار إليه عن مبانيه وأسسه القانونية؛ فهل صدر مستنداً إلى نص قانوني أو لائحي أو دستوري يخول من أصدره بإصداره، أم هو نوع من أنواع الحرمان المدني من الحق والذي لا يجوز أن يكون إلا من خلال السلطة القضائية التي خوّل لها الدستور والقانون تطبيق العقوبات بحسب تدرجها المنصوص عليه في قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى، ومنها قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، انطلاقاً من مبدأ المشروعية وشخصية العقوبة المنصوص عليه في المادة (20) من الدستور التي تنص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».

واستدركوا «فإن كان القرار يدخل ضمن النطاق العقابي، لابد أن يستند في إصداره إلى قانون يُبيح إلى مصدره سلطة إصداره، وبحسب المواد المنصوص عليها في الدستور وسلطة التشريع وإضافة العقوبات هي من سلطة المشرع، أي من سلطة المجلس الوطني بغرفتيه، أو من خلال المراسيم الملكية في وقت غيبة أو إجازة المجلس الوطني، بشرط أن تُعرض تلك المراسيم على المجلس في أول دور انعقاد له».

ويرى القانونيون أن «لكل من مسّه تطبيق هذا القرار والتزاماً بمبدأ سيادة القانون المنصوص عليه دستورياً حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية لطلب إلغاء القرار الإداري الصادر بحرمانه من أية ميزة أو حق، وكما عرفنا أن المحكمة الإدارية الكبرى قد نظرت في السابق الكثير من الطعون بشأن قرارات سحب الوحدات السكنية وألغت في كثير من الحالات قرارات وزارة الإسكان بهذا الخصوص».

وأشار المتحدثون إلى «مبدأ شخصية العقوبة التي أكدتها المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها بقضايا جنائية، فالجريمة تقدر بقدرها والعقوبة شخصية ولا يجوز مجاوزتها، وعدم التوسع في تطبيق العقوبة بشكلٍ عام».

ولم يغفل القانونيون التطرق إلى مضامين الخطابات الملكية السامية لجلالة الملك، إذ قالوا: «إن مضامين الخطابات الملكية السامية منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم وحتى خطابه الأخير، أكّد عملية الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون وعملية مبدأ الفصل بين السلطات»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2929 - الإثنين 13 سبتمبر 2010م الموافق 04 شوال 1431هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mzmzmz.yoo7.com
 
محامون يطعنون في دستورية قرار حرمان المواطنين من الخدمات العامة لأي سبب كان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» توضيح بشأن قرار حظر التجمعات العامة والقبض على أبوديب
» «الوفاق» تضع قرار مشاركتها في «الحوار» اليوم بيد أمانتها العامة
» حرمان الغيث
» اعتقال الشيخ العامر بعد دعوته لقيام ملكية دستورية في السعودية
» عدم دستورية قانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن حرية انتقال العامل الأجنبي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه :: اخبار مملكة البحرين-
انتقل الى: