وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد على مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، توافقًا مع قرار مجلس النواب، وكافة الجهات المؤيدة لمشروع القانون، وذلك بعد الاستماع لمداخلات الأعضاء، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم، عملاً بالإجراءات الدستورية.
حيث ذكر الشوري علي العرادي مقرّر اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الحماية التي أقرّتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفةٍ خاصة، ضد الاعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب، إذ إن المادة (353) من قانون العقوبات المقترح إلغاؤها لا تعالج قضية الاغتصاب، ولا تؤمن الحماية الملاءمة للمرأة من هذه الجريمة.
وأوضح العرادي أن الإبقاء على المادة (353) من قانون العقوبات يجعل من يرتكب جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب، حيث تكمن شبهة فساد الزواج الناجم عن الاغتصاب لِعَيبٍ يعتري رضا المغتصبة، مؤكدة أن اتساق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن التي ترى إلغاء هذه المادة.
وبيّن مقرّر اللجنة أن مملكة البحرين قد اتخذت مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها ورفاهيتها، وعلى رأس تلك المبادرات «الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري» التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة، تحقيقًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو: «القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وأنواع الاستغلال الأخرى».
كما وافق المجلس في ذات الجلسة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، وذلك بعد إبداء عدد من ملاحظات الأعضاء بهذا الشأن على أن يؤخذ الرأي النهائي له في الجلسة المقبلة.
.
- للتفاصيل إضغط على رابط البايو وضع كود الخبر الموجود في الصورة