تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (11 ) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري، إذ تنص المادة الأولى منه على أن «ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت تعطله عن العمل بتقرير من وزارة العمل أو عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر تعطله أو عجزه، ويكون التحقق من ذلك سنويًا حتى بلوغ الابن الثلاثين من عمره إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفاء العاجز». ومن مقدمي المقترح كل من النائب خالد بوعنق، أحمد السلوم، حنان فردان، باسمة مبارك، حسن إبراهيم.
وأكد النائب خالد بوعنق - أحد أبرز مقدمي المقترح - على مبرراته التي جاءت نظرًا إلى تزايد ظاهرة البطالة وتعطل الأبناء الخريجين عن الحصول على العمل لعدة سنوات، في مقابل أن المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري قد مضى على صدورها ما يقارب (50) عامًا لا تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال تلك العقود الماضية، ما يستوجب تعديلها لضمان تحقيق القانون لأهدافه المتعلقة بضمان العيش الكريم للابن المستحق للمعاش التقاعدي.