أنواع وشروط العضوية
(1) العضو العامل
هو الذي شارك في تأسيس الجمعية , أو التحق بها بعد قيامها , من ( الرجال و النساء ) ويحق للعضو حضور الاجتماعات , والتصويت . على أن يدفع اشتراكاً سنوياً قدره (1000) ريال كحد أدنى لـ ( الرجال و النساء ) وللرجال فقط حق ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة .
(2) العضو المنتسب
الذي لا تنطبق علية شروط العضو العامل , أو بعضها , أو لا يرغب أن يكون عضواً عاملاً ولا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية , ولا ترشيح نفسه , يدفع اشتراكاً سنوياً قدره (100) ريال كحد أدنى لـ ( الرجال و النساء ) .
(3) عضو الشرف
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية أم كانت معنوية أعدت الجمعية على تحقيق أهدافها . وله الحق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها , دون أن يكون له الحق التصويت , أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
(4) العضو الفخري
هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية بمجلس الإدارة ويكون له الحق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له الحق التصويت , ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد .
شروط العضوية الرئيسية
( العامل والمنتسب والفخري و الشرفي )
1.· أن يكون سعودي الجنسية .
2.· أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
3.· أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .
4.· أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5.· أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي .
الحالات التي يفقد فيها العضو عضويته
1.· الوفاء .
2.· الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
3.· إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
4.· إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضرار جسيمة سواء كان مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .
5.· إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إحضاره بخطاب على عنوانه المدون لديها . وفيها عدا الحالتين ( أ . ب )
يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة .
· يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب الاشتراك السنوي في حالة أداءه المبلغ المستحق عليه . ولا يجوز للعضو , أو لورثته , أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أم عيناً , ومهما كانت الأسباب .