حق اللجوء هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعرّض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده والتي قد تكون محمية من قبل سلطة أخرى ذات سيادة أو بلد أجنبي الفرصة له للتعبير عن آراءه.[1][2][3]
اعترفَ المصريون، الإغريق والعبرانيون بحق اللجوء أو ما كان يُعرف بحماية المضطهدين من الإجراءات القانونيّة. اعتُمدَ هذا المبدأ فيما بعد تأسيس الكنيسة المسيحية التي وضعت قواعد مفصلة لكيفية الحصول على حِماية أو لجوء.[4] قرّرَ مجلس أورلينز عام 511 بِحضور كلوفيس الأول أنّ حق اللجوء يُمكن أن يمنح لأي شخص طلبه في حالة ماَ تعرّض لتهديد مباشر بالقتل لسببٍ – مثلَ السرقة والخيانة الزوجية – أو بدون سبب. بشكلٍ عام فلكلّ شخص الحق في طلب اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى وهذا ما أكّدت عليهِ الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ثمّ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 وكذَا البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين عام 1967.[5] بموجب هذه الاتفاقات فإنّ اللاجئ هو الشخص الذي يعيشُ خارجَ بلده بسبب الخوف من الاضطهاد لعدّة أسباب بما في ذلك أسباب عرقية؛ طائفية؛ جنسية؛ دينية سياسية أو بسبب مُشاركتهِ في أنشطة اجتماعية مُعيّنة. جديرٌ بالذكرِ هنا أنّه ينبغي عدم الخلط بين اللجوء السياسي وقانون اللاجئين الحديث، والذي يتعامل مع التدفق الهائل من السكان إلى البلدان الأخرى أمّا حق اللجوء فهو حق يختص باهتمامات الأفراد ويقدَّم في كل حالة على حدة.