محكمة التمييز تتمسك بالقبض على فليفل
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
مبنى المحكمة في وزارة العدل علمت «الوسط» أن محكمة التمييز رفضت طلب محامي العقيد السابق في المخابرات عادل فليفل والمدان بسب القضاة بوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه، ما يعني تمسك المحكمة بالقبض عليه. وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس العقيد السابق لمدة سنة مع النفاذ بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2010، إلا أن حكم محكمة الاستئناف -وبعد مرور 80 يوماً - لم ينفذ بعد.
يُذكر أن نائب المجلس الأعلى بعث إلى النائب العام شكوى ضد أحد المتهمين بأنه وبعد صدور أحكام ضده من قبل محكمة التمييز اعتصم ومن خلال اعتصامه قام بسب محكمة التمييز.
--------------------------------------------------------------------------------
محكمة التمييز تتمسك بالقبض على العقيد السابق
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
علمت «الوسط» أن محكمة التمييز رفضت طلب محامي العقيد السابق للمخابرات عادل فليفل المدان بسب القضاة بوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه، ما يعني تمسك المحكمة بالقبض عليه.
وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس العقيد السابق لمدة سنة مع النفاذ. كما كانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه «أهان بإحدى طرق العلانية في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وفي صحيفتين محكمة التمييز بأن تناولها في مقابلتين نشرهما بصحيفتين وفي مؤتمر صحافي بثه على الشبكة آنفة البيان بعبارات من شأنها الإساءة إليها والحط من قدرها في أعين الناس، كما دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما أنه اشترك في تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثالث «أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون مجهولون في السب بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرف واعتبار تاجر بأن اتفقا معهم على ارتكابه وساعداهم على ذلك بأن أمداهم باللافتات التي تحمل ألفاظ السب فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة». ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث «أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون بإحدى طرق العلانية بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم على ذلك بأن أمداهم باللافتات التي تحمل ألفاظ الإهانة، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنهما دعيا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه».
يذكر أن نائب المجلس الأعلى بعث إلى النائب العام شكوى ضد أحد المتهمين بأنه وبعد صدور أحكام ضده من قبل محكمة التمييز اعتصم ومن خلال اعتصامه قام بسب محكمة التمييز.
وعللت المحكمة حينها حكم الدرجة الأولى بأن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام والمحكمة لا تطمئن إلى أن المتهمين ارتكبوا تلك الواقعة فلم يثبت للمحكمة قيامهم بالدعوة إلى الاعتصام على رغم صدور قرار المنع النهائي، ذلك أن المتهمين قرروا بعد تقديمهم طلب الاعتصام وعندما تم إبلاغهم برفض الطلب انتهى الموضوع، ولم يشارك أي منهم بعد ذلك في الاعتصام الذي تم تنظيمه أمام وزارة العدل ولا ينال من ذلك وجود المتهم الثاني في مكان الاعتصام فقد اطمأنت المحكمة إلى وجوده بمحض الصدفة بالقرب من الوزارة لإنجاز بعض الأعمال، وكون العبارات التي حملها المعتصمون هي لأشخاص على خلاف مع المتهم الأول والقضاة تنظر قضاياه فإن ذلك لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى ثبوت ارتكاب المتهمين الجريمة وإمداد المعتصمين بتلك اللافتات الأمر الذي يتعين معه والحال هذه القضاء ببراءة المتهمين مما أسند اليهم في البند الثاني.
وبالنسبة إلى دعوى التعويض المدني المقام من القضاة فإن المحكمة ليس لها بعد أن انتهت إلا براءة المتهمين من البنود السالفة الذكر إلا أن تحكم برفضها ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم الأول في جلسة المحاكمة إذ لا يعدو مجرد دفاع منه، قصد نفي الاتهام عنه، ولا تأثير على عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه وأخذت به من الأدلة.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3028 - الثلثاء 21 ديسمبر 2010م الموافق 15 محرم 1432هـ