في أول جلسة اعتيادية لمجلس النواب
فيروز: الإخطار بالمراسيم الـ 17 مخالفة دستورية
المحرر - صحيفة الوسط - 29/12/2010م - 9:15 ص | عدد القراء: 13
بدأت أولى جلسات مجلس النواب الاعتيادية يوم أمس (الثلثاء) بجدل بين رئيس المجلس خليفة الظهراني والنائب الأول لرئيس كتلة الوفاق جواد فيروز، بعد أن اعترض الأخير على آلية إحالة المراسيم بقوانين الـ 17 التي صدرت في فترة الفراغ التشريعي وقبل بدء أعمال البرلمان،
وهو الموقف الذي أعلنته كتلة الوفاق قبل بدء أعمال الجلسة، على لسان عضو الكتلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق، والذي دعا النواب إلى عدم القبول بهذه المراسيم.
وفور طلب الظهراني التصويت على البند التاسع من جدول أعمال الجلسة، والمتعلق بإخطار المجلس للعلم بالقوانين الصادرة، طالب فيروز بالحصول على نقطة نظام، إلا أن الظهراني عاجله بالرد: «المراسيم بقوانين للعلم فقط»، فرد فيروز: «من حقي أن أدلي بنقطة نظام (...) هناك مخالفة دستورية واضحة، فجميع المراسيم بقوانين تتم إحالتها للجان المختصة عن طريق المجلس وليس عن الإخطار، وهذا ما جرت العادة عليه في الفصلين التشريعيين السابقين، أما إحالتهم الآن للعلم فهو أمر غير منطقي وغير دستوري».
إلا أن المستشار القانوني للمجلس أوضح أن المادة «122» من الدستور تشير إلى أن رئيس المجلس يحيل المراسيم بقوانين إلى اللجان المختصة، لافتاً إلى أنه بالنظر لأن المراسيم تتسم بصفة الاستعجال، وإحالتها الآن يتم في مرحلة إخطار المجلس، فإنه يمكن بعد دراستها من قبل اللجان أن يأتي دور التعليق عليها.
وأثناء مناقشة الرسائل الواردة من الحكومة المتضمنة مشروعات القوانين المصاغة بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، أبدى النائب الشيخ حسن سلطان تحفظه، باعتبار أن المشروعات المحالة من الشورى بناءً على اقتراح من الشورى والمصاغة من قبل الحكومة، تحال إلى مجلس النواب من دون أن تكون له الصلاحية لإسقاطها، معلقاً: «هذا إما خلل في اللائحة أو إجحاف بحق النواب، فالمقترحات التي قدمناها وتصاغ من المجلس يفتح الباب لها لأن ترفض أو تقبل، في حين لا ينطبق ذلك على الاقتراحات المقدمة من الشورى».
وعند مناقشة البند المتعلق بالمشروعات بقوانين المصاغة بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب، والموجودة في المجلس حتى نهاية الفصل التشريعي السابق والمحالة إلى لجان المجلس، طالب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن يتم التصويت بحدة على كل قانون ليتم إحالته، بسبب أن مشروع قانون الخدمة المدنية على سبيل المثال، يتبعه مشروع قانون ثانٍ بإضافة مادة إلى قانون الخدمة المدنية، باعتبار أن صدور الأخير بمرسوم ملكي يلغي الأول.
وهو ما أبدى النائب الأول لرئيس المجلس خليل المرزوق اعتراضاً عليه، إذ قال: «ما أشار إليه الوزير الفاضل لا توجد بموجبه أية أداة قانونية دستورية، فالمشروع يتضمن جهداً من مجلس النواب سواء انتقل من أو إلى مجلس الشورى مثل مشروع ديوان الخدمة أو مشروع دمج ديوان الرقابة المالية بالرقابة الإدارية، فلا يجوز أن يكون هناك مشروع موجود في المجلس وينتهي».
وأضاف أن «المراسيم بقوانين عرضة للقبول أو الرفض، وإلى أن تقبل بعدها تتم معالجة الموضوع، والمراسيم أحيلت للجان لتضع رؤية قانونية وبرلمانية بشأنها، ومن حق المجلس أن يأخذ قراره ما إذا كان سيصوت جملة أو تفصيلاً، وجرت العادة أن يتم التصويت عليها بجملتها».
وطالب المرزوق بعدم الاستعجال في البت بقوانين كانت من العدم، على حد تعبيره، مضيفاً: «يجب عدم الدخول في هذا الجدل القانوني، لأنه غير واضح ما إذا كان المنعدم الآن هو المشروع الذي انتفى شرط أو الموجود في مجلس النواب، ولذلك يجب أن تحال للجان حتى تضع بشأنها رؤية مفصلة يقتنع بها المجلس بعد ذلك».
أما النائب غانم البوعينين، فقال: «إن هذه الرسائل جاءت من رئيس الوزراء، والأصل أن تحال إلى اللجان بحسب نص المادة، ومضمون الرسائل ليست لها علاقة بقرار الإحالة».
فيما استند النائب عبدالحليم مراد إلى تعليق هيئة المستشارين في المجلس بشأن إحالة المشروعات، والذي يوجب إحالة المشروعات للجان. وحين طلب الظهراني التصويت على طلب الوزير الفاضل بالتصويت على المشروعات كل على حدة، أبدى النائب جواد فيروز اعتراضاً، وقال: «ليس من حق الحكومة أن تقترح».
وعلى رغم أن الوزير الفاضل أكد أن من ضمن المشروعات المحالة للمجلس هو مشروع بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام 2007 و2008 وهما مشروعان تم الانتهاء منهما، إلا أن المجلس صوت على إحالة المشروعات بصفة إجمالية للجان المختصة.
وهنا تساءل النائب عبدالجليل خليل: «متى من المفترض أن تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقريرها بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2009؟، وخصوصاً أن اللجنة شهدت جدلاً مع الحكومة بشأن الحسابات الختامية السابقة، باعتبار أنه يجب أن تتم إحالة الحساب الختامي قبل أن تنتهي السنة اللاحقة له، في حين أن المجلس تسلم للتو تقرير 2009، وهذا يعني أن فترة مناقشته انتهت، فهل يُقدم التقرير أو يعتبر ملغياً؟».
كما أشار خليل إلى أنه بحسب المادة «113» من الدستور، فإنها تشير بوضوح إلى أن الحساب الختامي للدولة يقدم إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية، ولم يحدد بند للتاريخ بموعد إرجاعه، باعتبار أن الحساب لا يسقط بانتهاء المدة.
فيما أشار الوزير الفاضل إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية يستند إلى الحساب الختامي، لافتاً إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 في طريقه إلى البرلمان، والذي يعتمد أساساً على الحساب الختامي للدولة بكل تفاصيله.