حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حركة جعفر الخابوري الاسلاميه

احدر ان يصيبك فيروس الحقيقه فتشقى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشملاوي: الدستور يلزم بـ «صراحة» حق المتهم في اختيار محاميه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
جعفر الخابوري


عدد المساهمات : 11747
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 54

الشملاوي: الدستور يلزم بـ «صراحة» حق المتهم في اختيار محاميه Empty
مُساهمةموضوع: الشملاوي: الدستور يلزم بـ «صراحة» حق المتهم في اختيار محاميه   الشملاوي: الدستور يلزم بـ «صراحة» حق المتهم في اختيار محاميه Icon_minitimeالسبت يناير 15, 2011 3:24 am

الشملاوي: الدستور يلزم بـ «صراحة» حق المتهم في اختيار محاميه

جدد المحامي عبدالله الشملاوي دعوته إلى تفعيل حق المتهم في اختيار محاميه، مؤكداً أن هذا الحق كفله القانون بصراحة لا تأويل فيها. وقال: «المرء لا يجبر على ممارسة حقه، وإلا انقلب إلى زجر له؛ ما ينفي عنه وصف الحق. على أنه يجب عدم الخلط بين حق المتهم في الاستعانة بمحام، وبين حقه في التنازل عن الاستعانة بذلك المحامي، إذ إن حقه الأول مرتبط بحق آخر هو حق الجماعة في أن تكفل لأحد أفرادها محاكمة عادلة، بوصف أن العدل من مقومات كيان تلك الجماعة، فلا يجوز للفرد المساس بذلك المقوم والركن، بأن يتخلى عن حق المجتمع بإرادته هو المنفردة».
جاء ذلك في الندوة التي أقامتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء الأربعاء الماضي، كما أعرب محامون عن استيائهم من إجراءات وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لمحاكمة ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»، بإحالة هيئة الدفاع الثانية عن المتهمين إلى المجلس التأديبي إثر اتهامهم بـ «إعاقة سير العدالة».
وقال الشملاوي: «نهج الدستور البحريني على منوال الدستور المصري، فقضى في مادته العشرين على أنه: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، وأنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته، وأن حق التقاضي مكفول للجميع وأكد ذلك ما ورد في ميثاق العمل الوطني في الفقرة الخامسة من البند ثانيا من الفصل الأول. وقد وردت عبارة المتهم ووكيله في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية كما في المادة 84 وكذلك المادة 134 التي توجب دعوة محامي المتهم لحضور التحقيق معه في جناية، لكن الفقرة الثانية من ذات النص، جعلت المحامي مجرد صورة؛ لأنه لا يملك الكلام إلا بإذن عضو النيابة، وللأخير ألا يمنح ذلك الإذن، وما عليه سوى إثبات المنع».
وسأل الشملاوي: «هل اختيار المتهم لمحاميه حرية أم حق؟»، وقال: «الحق يتضمن رابطة إلزام قانونية بين شخصين يهيئ أحدهما للآخر مكنة استعماله ويكون ملزما بذلك. أما الحرية فهي ما يستطيع الشخص القيام به دون التزام من أحد بتمكينه من ممارسة حريته، أو هي بعبارة أخرى، مكنة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فإذا أخذنا القول بأن استعانة المتهم بمحام حق، فيستلزم ذلك القول بقيام واجب على الدولة بتمكين المتهم من ممارسة هذا الحق دون معوقات... إلا أننا لو نظرنا إلى استعانة المتهم بمحام على أنها حرية، فيترتب على ذلك النظر أن يغدو المتهم حرا في أن يستعين بمحام أو لا يستعين، وينبني على ذلك ألا يقع على كاهل الدولة واجب تمكينه من الاستعانة بمحام، بل ان المتهم حر في ذلك».
وأضاف «ولما كان الوصف القانوني لاستعانة المتهم بمحام ينافح عنه على أنه حق، يستتبع التسليم له بالاختيار بين مباشرته أو تركه، بل والتنازل عنه؛ لأن المرء لا يجبر على ممارسة حقه، وإلا انقلب إلى زجر له؛ ما ينفي عنه وصف الحق. على أنه يجب عدم الخلط بين حق المتهم في الاستعانة بمحام، وبين حقه في التنازل عن الاستعانة بذلك المحامي؛ إذ إن حقه الأول مرتبط بحق آخر هو حق الجماعة في أن تكفل لأحد أفرادها محاكمة عادلة؛ بوصف أن العدل من مقومات كيان تلك الجماعة، فلا يجوز للفرد المساس بذلك المقوم والركن، بأن يتخلى عن حق المجتمع بإرادته هو المنفردة، ولكن هذا الحق لا ينفي حق المتهم في أن يستخدم حريته في اختيار المدافع أو المدافعين عنه وفقا لما يراه؛ بوصف أن ذلك من إطلاقاته كما هو المقرر دستوريا. وتأسيسا على ما تقدم ننتهي إلى القول إن الوصف القانوني لاستعانة المتهم بمحاميه إنما هو حق بالمعنى الفني الدقيق لهذا المصطلح وهو ليس حقا له وحده، بل له باعتباره أحد أفراد الجماعة التي تخضع للقانون في جميع جنبات حياتها، ومن ثم فليست رخصة يمكنه مباشرتها أو التخلي عنها متى شاء».
وأشار الشملاوي إلى أنه بالعودة إلى دستور مملكة البحرين لمعرفة نطاق هذا الحق أو مداه، فسنرى المادة العشرين منه تقول: «مادة 20 (أ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. (ب) العقوبة شخصية. (ج) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون. (د) يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. (هـ) يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته. (و) حق التقاضي مكفول وفقا للقانون».

الوسط - 14 يناير 2011


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mzmzmz.yoo7.com
 
الشملاوي: الدستور يلزم بـ «صراحة» حق المتهم في اختيار محاميه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مصر... ثلاثية الدستور والاخوان ومدنية الدولة
» الدستور الاردني / الفصل الرابع / السلطة التنفيذية :-
» القضاء يجدد حبس المتهم بالتجسس 45 يوماً
» نقل المتهم في تسريبات «ويكيليكس» إلى سجن «أفضل» إثر انتقادات
» زوجة المتهم بالاعتداء على عرض ابنته تطالب بالإفراج عنه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه :: انصار جمعية وعد-
انتقل الى: