النظام الداخلي للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
بناء على ما جاء في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002م وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، قررت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية الموافقة على النظام الداخلي للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وفق الصيغة التالية:
المادة الأولى:
مجلس الشورى ومجلس النواب، هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه، ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه.
المادة الثانية:
يكون اختصاص اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية تنظيم مساهمة أعضاءها في كافة الاتحادات والهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية.
المادة الثالثة:
تتألف اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من الرئيس ومن الأعضاء الثمانية المشار إليهم في لائحتي المجلسين، وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.
المادة الرابعة:
ويتولى أمين عام مجلس النواب أمانة سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
المادة الخامسة:
يتم تبليغ القرارات والتوصيات التي تصدرها المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية عن طريق اللجنة التنفيذية.
المادة السادسة (*1):
وفود الشعبة البرلمانية.
على رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية الذين يشتركون في اجتماعات الاتحادات والمؤتمرات والهيئات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية ولجان الصداقة المشكلة من المجلسين، الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومجلس النواب ومراعاة ما يلي:
1- احترام القسم الدستوري وفق أحكام المادة (78) من الدستور.
2- عدم القيام بأي عمل فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك وللمؤسسات الدستورية في الدولة.
3- الالتزام ببرنامج الوفد الذي شاركوا فيه باعتبارهم ممثلين للسلطة التشريعية وملزمين بالتعبير عن رأيها. وذلك بأن يتولى رئيس الوفد التنسيق بين أعضاء الوفد للتوصل إلى رؤى توافقية موحدة فيما يتعلق بأوراق العمل وكلمة رئيس الوفد ومداخلات الأعضاء في الاجتماعات العامة أو في لجان المؤتمر الخاصة، قبل الالتحاق بالمؤتمر وأثناء إنعقاده، وعلى جميع الأعضاء الالتزام بما تم التوصل إليه من توافق وتنسيق والامتناع عن الإدلاء ببيانات أو آراء شخصية أو حزبية تخرج بطبيعتها عن أطار ذلك التوافق.
4- تقديم تقرير عن كل مشاركة إلى اللجنة التنفيذية وذلك خلال (30) يوماً من انتهاء المشاركة يشتمل على الموضوعات المشار إليها في الدليل الإرشادي البرلمانية.
المادة السادسة مكرر (*2):
أ- يجوز لأي من أعضاء اللجنة التنفيذية، أو أحد المشاركين في الوفد الرسمي أن يطلب مناقشة أي تصرف صدر من رئيس أو عضو الوفد الرسمي بالمخالفة لأحكام المادة (السابقة). ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مبينا فيه كافة البيانات والمعلومات موضوع المناقشة.
ويـــدرج هــــذا الطلــــب فـــي جـــدول أعمــــال أول اجتماع قادم للجنة التنفيذية.
ب- ويجوز للجنة التنفيذية بعد التحقق من وقوع المخالفة، أن تصدر بيانا رسميا يدين التصرف الذي صدر من رئيس أو عضو الوفد المشارك، وتبين تفصيلا للرأي العام أوجه تلك المخالفة.
ج- كما يجوز للجنة التنفيذية بقرار منها حرمان رؤساء وأعضاء الوفود الذين تثبت مخالفتهم لأحكام المادة السابقة من العضوية المشاركة في الوفود البرلمانية للمدة التي تقررها.
د- وكذلك يجوز للجنة التنفيذية أن تطلب من المجلس الذي ينتمي إليه رئيس أو عضو الوفد المشارك اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته لواجبات العضوية وفق أحكام اللائحة الداخلية لذلك المجلس.
المادة السابعة:
اللجنة التنفيذية هي الهيئة الإدارية للشعبة، وتتولى جميع الأمور المتعلقة بما يلي:
1- برنامج أعمال الشعبة ونشاطاتها والقواعد المنظمة لسير العمل بها.
2- مشاركة الشعبة في كافة الاجتماعات البرلمانية.
3- تسمية أعضاء الوفود إلى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية والعربية ولجانها.
4- تسمية ممثلي الشعبة في كافة الاتحادات البرلمانية المختلفة.
5- العمل على تحقيق قرارات وتوصيات المؤتمرات البرلمانية ومجالسها.
6- إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لسير العمل بالشعبة البرلمانية لمملكة البحرين.
7- تقديم تقرير إلى الجمعية العمومية بميزانية الشعبة، وبحسابها الختامي.
8- تقديم تقرير سنوي عن أعمال الشعبة ونشاطاتها.
9- الاتصال بالإدارة المركزية للاتحاد البرلماني الدولي والعربي ومكاتبها، وإرسال تقرير عن نشاط الشعبة خلال السنة المنصرمة وقائمة بأعضائها وذلك قبل 31 مارس من كل عام.
المادة الثامنة:
تنعقد اللجنة التنفيذية بناء على دعوة من الرئيس، أو أكبر الأعضاء سنا في حالة غيابه، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها، وعند تساوي الأصوات يتم ترجيح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائها.
المادة التاسعة:
يجوز تعديل هذا النظام بناء على طلب كتابي موقع من أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية على الأقل، مع ذكر مبررات طلب التعديل ويقدم الطلب لرئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
المادة العاشرة:
يتولى أمين السر إلى جانب مهامه العادية وما تكلفه به اللجنة التنفيذية أو الرئيس وضع التقرير السنوي عن أعمال الشعبة ونشاطاتها، وتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
المادة الحادية عشرة:
في حالة إعادة تشكيل المجلسين تتولى اللجنة التنفيذية القائمة تصريف شؤون الشعبة مؤقتا إلى حين أول اجتماع للمجلسين.
المادة الثانية عشرة:
تنشأ إدارة الشعبة البرلمانية تتبع أمين عام مجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وتلحق بها قسم تنمية العلاقات البرلمانية وقسم التنسيق والمتابعة، وتختص الإدارة بالإشراف على تنظيم أعمال الشعبة البرلمانية إداريا وماليا، ويكون أمين عام مجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مسؤولا أمام رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية عن حسن سير تلك الأعمال.
--------------------------------------------------------------------------------
(*1) تم استبدال المادة (6) بقرار تنفيذي رقم (1) الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية الثالث لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني والمنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2008م.
(*2) مادة مضافة حسب القرار التنفيذي رقم (1).