بيان: وعد ترفض مرسوم التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية
تابعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بقلق بالغ ما انتهى إليه المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة (قانون الجمعيات الأهلية) والذي جاء بمجموعة من التعديلات المقيدة لحقوق المواطنين الدستورية أهمها:
· عدم جواز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي أو الاتحاد الرياضي منتميا لأي جمعية سياسية أو أهلية.
· حضر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص.
· العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة دون اتخاذ إجراءات تسجيلها، ويعاقب بذات العقوبة من نشر أو أذاع بأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو بيانات عن تلك الكيانات.
ويلاحظ أن هذه التعديلات تضيف قيودا جديدة على الحريات الفردية والعامة وعلى العمل الأهلي والتطوعي وحق الانتماء السياسي، مخالفة نص المادة 27 من الدستور التي تكفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة، فهذه المواد المعدلة تمنع العاملين في مجال إدارات الأندية والاتحادات من ممارسة حقهم في الانتماء السياسي، وتمنح الوزير المختص صلاحية منع المواطنين من حقهم الانضمام إلى أكثر من جمعية أهلية وكأن العمل التطوعي يحتاج لرخصة من وزير أو مسؤول، وتغلظ عقوبة تأسيس حتى اللجان الأهلية غير المسجلة تحت قانون الجمعيات والتي يشكلها المواطنون من أجل الدفاع عن مصالحهم ثم تعاقب الصحافة بذات العقوبة إذا نشرت أخبار مثل هذه التنظيمات الأهلية غير المرخصة.
من الثابت بأن السلطة التنفيذية تستغل العطلة التشريعية لتمرير بعض القوانين والتعديلات على القوانين السارية على الرغم بأن الرخصة الدستورية قد أكدت على أن صدور المراسيم يجب أن يترافق مع صفة الاستعجال والضرورة في حال غياب السلطة التشريعية وهذا ما لا ينطبق على إطلاقه على التعديلات المذكورة لعدم توافر صفة الاستعجال وشروط الضرورة.
ويأتي تحفظ جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ورفضها للتعديل بسبب عدم دستوريته وما يشكله من خطورة على العمل السياسي والأهلي والاجتماعي في البحرين، ذلك أن من شأن تمرير هذه التعديلات:
1. الوقوع في مخالفة دستورية جسيمة من خلال تجاوز السلطة نص المادة (38) من الدستور التي تُجيز إصدار الملك المراسيم في حالة استثنائية هي وجود "ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.. على ألا تكون مخالفة للدستور".
2. التعدي على الحقوق الفردية والجماعية في تكوين الجمعيات والنقابات والانتماء لها الأمر الذي يصب في سلسلة التراجعات على صعيد حريات وحقوق المواطنين.
3. تضيق حق الانتماء السياسي الأمر الذي يتعارض مع الحقوق الدستورية وأبرزها المادة (23) من الدستور التي كفلت حرية الرأي وحق التعبير، والمادة (31) التي نصت على أن يقتصر أي قانون على تنظيم كفالة الحقوق والحريات العامة ولا ينال من بجوهر الحق أو الحرية.
4. تقويض العمل الأهلي وتهميش العمل التطوعي للمواطن وكبح دوره المجتمعي ومنعه من أخذ دوره في الحياة السياسية باعتباره هدف وأداة العمل السياسي والوطني.
5. تحويل المتطوعين العاملين من أجل حقوق المواطنين إلى مشبوهين تتم مطاردتهم من قبل السلطة السياسية حال تشكيلهم لجان أهلية تدافع عن مصالحهم.
6. إعاقة عمل الصحافة الحرة في تغطية جميع الفعاليات والنشاطات والجماعات حتى تلك التي لم يتم الترخيص لها باعتبار الصحافة سلطة رابعة مستقلة.
وتأسيساً على ذلك فإن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد):
· تهيب بمجلس النواب وحال عرض تلك التعديلات في أول جلسة له حسب ما ينص عليه الدستور التأكيد على رفض المرسوم بقانون لما يشكله من خرق واضح لحقوق المواطنين.
· تهيب بجميع مؤسسات المجتمع المدني والأندية التي يمسها ذلك التعديل الضغط على مؤسسات الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية باتجاه إلغاء هذا المرسوم الجائر، والعمل على إصدار قانون عصري يرفع القيود الموجودة حاليا على تأسيس الجمعيات والأندية وعملها ونشاطاتها ويمنع الوزير المختص من اتخاذ قرارات عدم الترخيص للجمعيات أو حل وتجميد مجالس إداراتها كما يشاء دون اللجوء إلى السلطة القضائية.
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
1 ديسمبر 2010