10 سنوات لمن زور محرراً رسميّاً... والحبس سنة للسُّكر في الأماكن العامة
«خارجية النواب» ترفض تغليظ عقوبة «فتح محلات للدعارة»
القضيبية - مالك عبدالله
اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب (صورة من الأرشيف رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تعديلا للمادة 328 من مرسوم بقانون العقوبات يفضي إلى تغليظ العقوبة على من أدار أو فتح محلا «للفجور أو الدعارة» من فترة تزيد على سنتين وتقل عن خمس سنوات، إلى ألا تتجاوز المدة عشر سنوات.
وأوصت اللجنة في تقريرها بحذف تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 328 من المشروع بقانون بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، والتي ترفع العقوبة على من أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات. ويمنع التعديل، الذي أوصت اللجنة بحذفه، فتح المحل إلا «إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة».
وتنص المادة 190 بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – دون أن يقبل منه عرضه – عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، فإن كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب تعديل المادة 271 فإنه يعاقب «على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا وقع التزوير من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ما كلف به عوقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة».
فيما نصت المادة 306 من المشروع بقانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تتجاوز خمس مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في حالة سكر بيِّن في مكان عام أو محل مباح للجمهور. كما تشير إلى أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجاً لراحة الغير. وتابعت المادة أنه في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما لفت التعديل على المادة 308 على أنه يعاقب كل من قامر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمس مئة دينار.
ويعاقب كل شخص أدار محلاً لألعاب القمار، أو اشترك بأي صفة في تنظيم اللعب أو بالإشراف عليه أو في إعداد وسائله، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ويجوز الحكم بغلق المحل أو المكان. وتعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مستقبلاً. كما عاقب المشروع بقانون كل من «حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة»، وتابعت «إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمس مئة دينار». ولفتت التعديلات في المادة 325 إلى أن «كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات»
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3402 - السبت 31 ديسمبر 2011م الموافق 06 صفر 1433هـ