حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حركة جعفر الخابوري الاسلاميه

احدر ان يصيبك فيروس الحقيقه فتشقى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللائحة الداخلية لعام 1972 (اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
جعفر الخابوري


عدد المساهمات : 11043
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 54

اللائحة الداخلية لعام 1972 (اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي)  Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة الداخلية لعام 1972 (اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي)    اللائحة الداخلية لعام 1972 (اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي)  Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 30, 2010 11:27 am

اللائحة الداخلية لعام 1972 (اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي)



بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن المجلس التأسيسي، وخاصة على المادة السابعة منه، قرر اللائحة الداخلية الآتية:

الفصل الأول: العضوية
الفصل الثاني: رئاسة المجلس ومكتبه
الفصل الثالث: اللجان
الفصل الرابع: جلسات المجلس


الفصل الأول: العضوية

مـادة (1)

أ‌- يشكل المجلس لجنة خاصة للنظر في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضائه، وتقدم اللجنة تقريرًا عن كل طعن إلى المجلس للبت فيه .
ب‌- للعضو المطعون في صحة انتخابه أن يطلع على الطعن وأسبابه وأسانيده، وأن يقدم أوجه دفاعه إلى اللجنة كتابة أو شفويًا .
ج‌- للجنة -بواسطة رئيس المجلس- أن تستدعي من ترى أن شهادتهم منتجة في النزاع بناء على طلب الطاعن أو المطعون ضده، وأن تطلب الاطلاع على ما يلزم من الأوراق، أو تجري ما يلزم من تحقيق بنفسها أو بواسطة واحد أو أكثر من أعضائها .
د - يكون نظر الطعون في اللجنة وفي المجلس على وجه الاستعجال، ويجب أن ينسحب العضو من جلسة المجلس عندما يبدأ نظر الطعن الخاص به .
هـ - لا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه .

مــادة (2)

لا تكون استقالة عضو المجلس التأسيسي نهائية إلى بقبول المجلس لها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها .



مــادة (3)

أ‌- للمجلس أن يعتبر العضو، فيما عدا الوزراء، مستقيلاً إذا تخلف عن حضور جلسات المجلس ثلاثة أسابيع متتالية دون عذر مقبول، ويدعى العضو لسماع أقواله قبل إصدار المجلس قراره باعتباره مستقيلاً .
ب‌- تسري أحكام البند السابق على تغيب العضو عن جلسات اللجنة التي هو عضو فيها واعتباره مستقيلا من عضويتها .


الفصل الثاني
رئاسة المجلس ومكتبه

مـــادة (4)

أ‌- رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالأمير وبالهيئات الأخرى، ويتحدث
باسمه، ويوجه جميع أعماله وأعمال لجانه وأجهزته، ويشرف عل حفظ النظام ومراعاة أحكام القوانين فيه، وله من أجل ذلك أن يطلب معونة رجال الأمن إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب‌- يحدد رئيس المجلس نظام الجلسات وإجراءات حضور الزوار وطريقة سير أعمال الموظفين .
ج‌- يجوز أن يعهد الرئيس ببعض اختصاصاته إلى نائبه أو إلى أمين السر، ويتولى النائب جميع اختصاصات الرئيس إذا امتد غيابه لأي سبب أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة .
ح‌- إذا غاب الرئيس تولَّى رئاسة الجلسة نائبه، وإذا غاب الرئيس ونائبه تولى رئاسة الجلسة أمين السر، فإذا غاب الثلاثة تولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا .

مــادة (5)

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبه وأمين السر، ويختص المكتب بمعاونة الرئاسة في شئون المجلس بصفة عامة، وبالأمور الآتية بصفة خاصة:
أ‌- الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وفقا للقانون ولهذه اللائحة .
ب‌- متابعة أعمال لجان المجلس وقراراته .
ج‌- إبداء الرأي في أي أمر يُحيله عليه المجلس التأسيسي أو الرئيس .
د - معاونة الرئاسة في ترتيب طالبي الكلام وإثبات التنبيهات ونتائج التصويت وغير ذلك من القرارات .


الفصل الثالث
اللجان

مــادة (6)

أ‌- للمجلس أن يشكل اللجان اللازمة لأعماله وفقا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 .
ب‌- يجوز ضم لجنتين أو أكثر في صورة لجنة مشتركة لنظر الموضوع الواحد إذا كان مرتبطا باختصاصها جميعا بدلاً من إحالته إلى أولاها بنظره، وفي حالة الاجتماع كلجنة مشتركة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجنة سنًّا، وكذلك الشأن بالنسبة للمقرر .
ج‌- يكون انتخاب اللجان بالأغلبية النسبة .
د - في حالة غياب رئيس أية لجنة، يتولى المقرر رئاستها مؤقتا .
هـ- يكون انعقاد اللجان بدعوة من رئيسها، وتجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو ثلث أعضائها، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وما يرتبط به من مشروعات وأوراق .
و‌- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
ز - جلسات اللجان سرية ويحرر محضر لكل جلسة يثبت ملخص مناقشات اللجنة وقراراتها، ولعضو المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس هو عضوا فيها بإذن من رئيس اللجنة المختصة، على أن لا يتدخل في المناقشة أو يبدي أية ملاحظة، ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلع على محاضر أية لجنة من لجانه .


الفصل الرابع
جلسات المجلس

مــادة (7)

أ‌- جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية .
ب‌- لا يحضر الجلسة السرية غير الأعضاء، ما لم يرخص المجلس بحضور بعض موظفيه أو موظفي الحكومة أو غيرهم .
ج - تحفظ مضابط الجلسات السرية بمعرفة رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بحضور الجلسة السرية الاطلاع على مضبطتها، وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة كلها أو بعضها أو أن يعلن كل أو بعض
قراراتها .
د - تنشر محاضر الجلسات العلنية ملحقة بالجريدة الرسمية في خلال أسبوعين من التصديق عليها .
هـ - يعقد المجلس جلستين عاديتين يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، ولرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أو خمسة عشر عضوا دعوته للاجتماع في أي موعد آخر، ولا يجوز في الاجتماع غير العادي أن يناقش المجلس غير الأمور المحددة التي دعا من أجلها، ما لم يكن ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

مــادة (Cool

يخصص سجل لتوقيع الأعضاء الحاضرين وذلك قبل الموعد المحددة للاجتماع بنصف ساعة.

مــادة (9)

يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإن لم يتوافر هذا العدد القانوني خلال نصف الساعة التالي للموعد المحدد لبدء الاجتماع أجَّل الرئيس الجلسة .

مــادة (10)

أ‌- يعد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب .
ب‌- يخصص نصف الساعة الأولى من جلسة المجلس لتلاوة أسماء المعتذرين عنها والغائبين عن الجلسة السابقة، وللتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ولتلاوة الرسائل الواردة والتعليق الموجز عليها، وإبداء ما قد يكون من ملاحظات عامة على سير العمل في المجلس .
ج‌- يناقش المجلس بعد ذلك الأمور المدرجة بجدول أعماله، ولا تجوز مناقشة أي موضوع غيرها إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل، وبشرط أن يكون داخلاً في اختصاص المجلس المُبيَّن بالمرسوم رقم (12) لسنة 1972، وتجاب الحكومة إلى طلب التأجيل بمدة لا تجاوز أسبوعين إذا كان الموضوع مثارا لأول مرة في المجلس .

مــادة (11)

للرئيس إبداء الملاحظات لتيسير المناقشات أو تلخيصها، فإن أراد أحد أعضاء هيئة المكتب الاشتراك في المناقشة تخلى عن مكانه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي مناقشة الموضوع الذي اشترك فيه .

مــادة (12)

أ‌- لا يجوز لأحد أن يتكلم بغير إذن من الرئيس أو أن يقاطع غيرُه، وليس للرئيس منع أحد من الكلام بدون مُسوِّغ قانوني، ولا يجوز التعرض للأمور الشخصية لأحد أو اتهامه بما يعتبر جريمة أو استعمال عبارات غير لائقة .
ب‌- للرئيس من تلقاء نفسه أو بطلب عضو أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة إلى مخالفته النظام أو القانون أو اللائحة، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة .
ج - للرئيس أن يحذف من المضبطة العبارات المخالفة للقانون أو اللائحة، وتلك التي تمس كرامة الأشخاص أو الهيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد، وعند الخلاف بين الرئاسة والعضو بهذا الخصوص يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة .

مــادة (13)

يكون الكلام بترتيب طلبه يقبل الكلام في صميم موضوع محال إلى إحدى اللجان حتى تقدم تقريرها في زمن محدد أو تلغى الإحالة .

مــادة (14)

للمجلس أن يحدد وقتًا للانتهاء من مناقشة موضوع أو يحدد عدد المتكلمين فيه، مؤيدين ومعارضين على حد سواء، وله -بعد تكلم اثنين على الأقل من كل جانب- أن يقرر قفل باب المناقشة فيه، ولا يجوز أن يجاوز العضو في حديثه عشرين دقيقة إلا بإذن من المجلس .

مــادة (15)

لا تتخذ القرارات في الأمور التي تتعلق بإقرار أحكام الدستور إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، ويشترك توافر الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الأمور الأخرى .

مــادة (16)

يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، كما لا تدخل في حساب الأغلبية المطلوبة وفقًا للمادة السابقة، ويسري هذا الحكم في حالة التصويت كتابة على الأوراق البيضاء والأوراق غير الصحيحة .

مــادة (17)

تنظم بقرار من رئيس المجلس سكرتارية بعد موافقة مكتب المجلس، ويكون اختيار الرئيس لموظفي السكرتارية بعد أخذ رأي المكتب المذكور، ويسأل السكرتير عن شئون هذه السكرتارية وموظفيها أمام الرئيس، ويحضر جلسات المجلس العلنية، ويجوز للمجلس أن يدعوه لحضور جلساته السرية. وله أن يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، كما يتولى سكرتارية مكتب المجلس .

مــادة (18)

لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح كتابي موقع عليه من عشرة أعضاء على الأقل، ويعرض هذا الاقتراح على المجلس، ولا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس .

مــادة (19)

يعمل بهذه اللائحة الداخلية من تاريخ إقرار المجلس التأسيسي لأحكامها .


رئيس المجلس التأسيسي
إبراهيم عبدالحسين العريض

صدرت في يوم 25 ذي القعدة 1392هـ
الموافـــــق 30 ديسمبر 1972م
الساعـــة السابعـــة مســاء

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mzmzmz.yoo7.com
 
اللائحة الداخلية لعام 1972 (اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة الداخلية لعام 1972 (اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي)
» اعتبر فصلهم مخالفاً لقانون الخدمة المدنية وتجاهلاً للمجلس
» اعتبر فصلهم مخالفاً لقانون الخدمة المدنية وتجاهلاً للمجلس
» ردّاً على وزارة الداخلية
» تحصين الجبهة الداخلية عبر الإصلاح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه :: انصار الحقيقه-
انتقل الى: