حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حركة جعفر الخابوري الاسلاميه

احدر ان يصيبك فيروس الحقيقه فتشقى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ردّاً على وزارة الداخلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
جعفر الخابوري


عدد المساهمات : 11033
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 54

ردّاً على وزارة الداخلية Empty
مُساهمةموضوع: ردّاً على وزارة الداخلية   ردّاً على وزارة الداخلية Icon_minitimeالأحد أبريل 29, 2012 12:22 am

ردّاً على وزارة الداخلية

صرح معالي وزير الداخلية مؤخراً بالقول: «إن من حق رجل الأمن أن يدافع عن نفسه في إطار القانون». وهو ما يستوجب (أولاً) أن نقف على مفهوم الدفاع الشرعي وأساسه وشروطه طبقاً للقانون أيضاً.

فالدفاع الشرعي وفقاً للقانون (وللشرائع السماوية) هو دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره عندما يتعرض هو أو غيره لخطر وشيك محدق يصيب نفسه أو ماله أو عرضه من قبل معتدٍ أثيم، فيسمح له القانون باستعمال القوة اللازمة لرد هذا الاعتداء قبل وقوعه أو الحيلولة دون استمراره، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات في المادة (18) بالنص «يجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع الخطر بما يلزم لرده بالوسيلة المناسبة». وعلى هذا يحق للإنسان أن يدافع عن نفسه بالقوة اللازمة استثناءً بغير الالتجاء إلى الإجراءات الرسمية التي يضعها النظام القانوني لغرض استرداد حقوقه المعتدى عليها أو لطلب التعويض عنها.

ويقال إن أساس الدفاع الشرعي هو أن المشرِّع غَلَّب مصلحة المدافع على مصلحة المعتدي، من حيث إن هذا الأخير (المعتدي) عندما بادر هو بالاعتداء فإن ذلك يفضي إلى هبوط قيمة حقه ومصلحته، أياً يكن هذا المعتدي مدنياً كان أو عسكرياً.

وللدفاع الشرعي شروط أشار إليها النص السابق نشير إلى أهمها في البنود الآتية:

أولاً: وجود خطر حقيقي وشيك ومحدق بفعل المعتدي: بمعنى أن يكون هذا الاعتداء ذا مظهر مادي ملموس وشيك الوقوع حالاً يفضي إلى جريمة وفقاً لما يتوقعه الشخص المعتاد، فإن لم يصدر عن المعتدي فعل ملموس ووشيك يهدد المعتدى عليه فلا محل للقول بالدفاع الشرعي.

وقد يكون هناك خطر حقيقي من المعتدي ثم ينجلي هذا الخطر بالقبض على المعتدي قبل إتمام جريمته فلا يجوز للمعتدى عليه إيذاء المعتدي بحجة الدفاع عن النفس، وهكذا الأمر في حالة هروب المعتدي حتى بعد إتمام جريمته فلا يجوز للمعتدى عليه إيذاء المعتدي بعد ملاحقته والقبض عليه بحجة الدفاع عن نفسه.

وفي هذا السياق لا يجوز لرجال الأمن العام في حالة هروب «المشاغبين» والقبض عليهم استخدام أي نوع من أنواع العنف ضدهم بذريعة الدفاع عن أنفسهم.

ثانياً: تناسب الدفاع مع الخطر المتوقع: فلو افترضنا أن «المشاغبين» يحملون حجارة فلا يجوز لرجال الأمن استعمال الرصاص في مواجهتهم بدواعي الدفاع عن النفس. لأن الدفاع هنا لا يتناسب مع الخطر المتوقع.

ثالثاً: ألا يكون المدافع عنه نفسه هو السابق في الاعتداء: فإن كان المدافع عن نفسه هو من بدأ الاعتداء فلا يحق له والحال ذلك أن يستمر في اعتدائه بحجة الدفاع عن نفسه، إنما يحق من اعتُدِي عليه أولاً الدفاع عن نفسه في مواجهة المعتدي الأول حتى وإن كان المعتدي الأول رجل أمن. وهذا ما نصت عليه المادة رقم (19) من قانون العقوبات بالنص: «إذا جاوز أحد رجال الضبط (كشرطة مكافحة الشغب) حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباته ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز ذلك دفع هذا الخطر، إلاّ إذا كان (أي الشرطي) سيئ النية أو كان يخشى أن ينشأ عن فعله خطر جسيم عن النفس».

ونكتفي بهذا القدر عن شروط الدفاع الشرعي لنعود إلى التصريح سابق الذكر. وقبل الرد نشير أولاً إلى نص المادة رقم (13) من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام التي جاء فيها بخصوص الدفاع الشرعي ما يلي: «يشترط في جميع الأحوال أن يكون استعمال السلاح لازماً مع الخطر المحدق، وأن يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة لدرئه بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة على أن يبدأ بالتحذير بإطلاق النار كلما كان ذلك مستطاعاً ثم التصويب في غير مقتل...».

فالنص السابق يحدد ماهية ونطاق الدفاع الشرعي الذي يلجأ إليه رجال الأمن، نوجز بعضها في النقاط التالية:

(1) ألاّ يكون استعمال السلاح إلاّ عند اللزوم (أي عند الضرورة) وفي حالة الخطر المحدق لا الخطر الوهمي، وأن يكون استعماله في حدود الخطر فقط.

(2) عدم جواز استعمال السلاح متى وجدت وسيلة أخرى غيره لدرء الخطر.

(3) عدم جواز تصويب السلاح في مقتل.

وبناءً على ما تقدم نسأل؛ هل أن دفاع رجال الأمن كان في إطار القانون، تطبيقاً للنص السابق؟



علي محسن الورقاء

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3522 - الأحد 29 أبريل 2012م الموافق 08 جمادى الآخرة 1433هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mzmzmz.yoo7.com
 
ردّاً على وزارة الداخلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة الداخلية لعام 1972 (اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي)
» اللائحة الداخلية لعام 1972 (اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي)
» عَودةً إلى وزارة الكهرباء!
» لماذا يا وزارة الصحة؟
» مؤتمر صحافي في وزارة الصحة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه :: صحيفة نبض الشعب الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري-
انتقل الى: